الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / تمديد ضمني لمدة التحكيم- صحة هذا التمديد- عدم تجاوز المحكم لمهمته عند اصداره حكم التحكيم خلال مدة التحكيم الممدة ضمنيا- حالات البطلان محددة حصرا في المادة 1472 مرافعات فرنسي- الخطأ في تسمية الأطراف لا يؤدي الى البطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    645

التفاصيل طباعة نسخ

([2010/2 [محكمة استئناف باريس (قسم 1 – الغرفة الأولى)، 10 ديسمبر 2009 :شركة  Thomas et associés SA ضد شركة Cabinet Basson وسواها ) . 

إن الطــرف الـذي قدم بنفسه مستندات يعتبرها حاسمــة قبــل انقضاء المدة المتّفق عليها مسبقاً والذي، كالطــرف الآخر، شارك في جلسة جديدة مـن دون إبداء تحفّظ بالنسبــة إلى مدة التحكيم يكون قد أعرب صراحةً عن إرادته في تمديد مهمة المحكّم.

إذن، لم تكن يد المحكّم قد رفعت عندما أصدر الحكم التحكيمي بعد أقلّ من ستة أشهر من هذا التمديد الضمني. وينتج من ذلك أنّه لا يمكن إلاّ استبعاد السبب المستنتج من مخالفة المادة 1484◦ -1 من أصول المحاكمات المدنية.

يتّضح من المادة 1480 من أصول المحاكمات المدنية أن أحكام المادة 1472 ليست مفروضة تحت طائلة البطلان إلاّ في ما يتعلّق بأسماء المحكّمين وتاريخ حكم التحكيم. بموجب المادة 1484◦ -5 ، تكون دعوى البطلان متاحة في كلّ حالات البطلان المنصوص عنها في المادة 1480 .يستفاد من ذلك أن الأخطاء التي قد تؤثّر في تسمية الأطراف لا تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.