الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 8 / عدم اتفاق المتعاقدين على اختصاصه في الامور الوقتية والتحفظية المستعجلة - اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تفسير أو تنفيذ العقد - لا اختصاص للمحكم بالفصل في تلك الإجراءات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 8
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    226

التفاصيل طباعة نسخ

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا لم يتفق المتعاقدون في العقد الأساسي او في مشارطة التحكيم على اختصاص المحكم او المحكمين باتخاذ الاجراءات الوقتية او التحفظية او بالمسائل المستعجلة، فإن اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تفسير او تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين لا يخول هيئة التحكيم السلطة او الاختصاص بالفصل في تلك الاجراءات او هذه المسائل ولا يحول دون التجاء الخصوم بشأنها الى المحاكم للأمر بها او الفصل فيها باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل فيها.

(محكمة التمييز- دبي- طعن حقوق رقم 214/1998- تاريخ 3/1/1999)

............
............
وحيث ان الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان، اذ لم يأخذ بدفاعه بإعمال شرط التحكيم المتفق عليه في عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين بمقالة ان الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 23-5-1992 في الطعن رقم 52 لسنة 1992 حقوق، قد تضمن ان المادة (26) من هذا العقد تجعل هذا الشرط مقصوراً على اي خلاف بشأن تفسير العقد او تنفيذ كل من الطرفين لالتزاماته بحيث لا يشمل موضوع لدعوى المتعلقة بفسخ العقد او التعويض عنه ووقف صرف الشيكات محل النزاع، في حين ان وجود شرط التحكيم بالعقد يعتبر مانعاً من سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة 32 فقرة ب( ) من قانون العقود بحيث يخضع لذلك كافة المنازعات المتعلقة بالعقد ولو كانت خارجة عن نطاقه، وهو ما أيده قضاء محكمة التمييز في الطعن رقم 52 لسنة 1992، وبالتالي يكون قد ساير دفاعه
الذي تمسك فيه بأن طلبات فرض الحراسة القضائية ووقف صرف الشيكات هي مما تدخل في نطاق التحكيم ولا يجوز للمحكمة ان تعرض لها او لأي شق في النزاع ولو كان خارجاً عن نطاق التحكيم الذي عناه الطرفان ويكون الحكم المطعون فيه، اذ قضى في الدعوى على اساس تعلقها بمسائل خارجة عن نطاق شرط التحكيم باطلاً ومعيباً بما يستوجب لذلك نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 184 من قانون الاجراءات المدنيـة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 الواردة في باب النقض علـى ان "... وتلتـزم المحكمة المحالة اليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيه ا..." يدل – وعلى ما جـرى به قضاء هذه المحكمة على انه متى قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيـه وبإحالـة
الدعوى الى محكمة الاستئناف - للفصل فيها من جديد، فإنه يتعين على محكمة الإحالة ان تتقيـد في قضائها بما فصل فيه الحكم الناقض في المسائل القانونية الذي عرض لها في قضائه ويمتنـع عليها عند اعادة النظر في الدعوى امامها من جديد ان تتجاوز نطاق الحكم النـاقض وفقـاً لمـا تكشف عنه أسبابه، وإن كان ذلك لا يمنعها من ان تبني حكمها على فهم جديد لواقـع الـدعوى
تحصله من كافة عناصرها، ولها ان تعتمد في تحصيله على ما يقدم اليها من أوجه الدفاع او على اسس قانونية اخرى، إلاّ ان ذلك مشروط بأن لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة التمييز فـي حكمها الناقض وتلتزم بالنقاط التي فصل فيها، ويقصد بالقاعدة القانونية ان تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الأ مر المقضي بشأنها في حدود المسألة التي تكون قد بتتها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند اعـادة نظـر الـدعوى المساس بهذه الحجية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا لم يتفق المتعاقدان في العقد الاساسي او في مشارطة التحكيم على اختصاص المحكم او المحكمين بإت خاذ الاجراءات الوقتيـة
او التحفظية او بالمسائل المستعجلة فإن اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تفسيره او تنفيـذ العقد المبرم بين الطرفين لا يخول هيئة التحكيم الـسلطة او الاختـصاص بالفـصل فـي تلـك الاجراءات او هذه المسائل ولا يحول دون التجاء الخصوم بشأنها الى ا لمحـاكم للأمـر بهـا او الفصل فيها باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم
الناقض الصادر من هذه المحكمة في الطعن بالتمييز رقم 52 لسنة 1992 بتاريخ 23-5-1992، اذ قضى بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيم ا قضى به من التصديق على حكم المحكمين وبإعادة القضية الى محكمة اول درجة لموالاة السير فيها بدءاً مـن النقطـة
المنقوضة، قد بت اسبابه بأن شرط التحكيم المتفق عليه والوارد في المادة 26 من عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين ينطبق فقط على النزاع حول تفسير او تنفيذ العقـد ولا يـشمل المنازعـات الأخرى المتصلة به بما في ذلك فسخ العقد والتعويض المترتـب عليـه، وإن حكـم المحكمـين بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي لحقت به نتيجة قيام الطاعن بفسخ العقد بإرادته يعـد
خروجاً عن الموضوعات التي حددها شرط التحكيم بما يعيب الحكـم الـبطلان، وكـان الحكـم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي المستأنف، اذ رفض الدفع المبدى من الطاعن بـالبطلان وبعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم قد التزم قضاء الحكم الناقض بأن شرط التحكيم الوارد
في المادة 26 من عقد الاستثمار لا يشمل موضوع الدعوى الماثلة والمتصلة بفسخ العقد وتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي لحقت به ووقف صرف الشيكات موضوع النزاع، وإن محكمة
اول درجة قد التزمت ايضاً في قضائها بحكم التمييز ونظرت في الطلبـات الموضـوعية فـي الدعوى وجميعها من المسائل التي تخرج عن المنازعات التي حددها شرط التحكيم فإنه يكون قد
صادف صحيح القانون ولا يجدي الطاعن ما أثاره بشأن طلبات وقف صـرف الـشيكات محـل النزاع وفرض الحراسة القضائية باعتبارها من الطلبات الوقتية والمستعجلة التي لم يرد بـشأنها اتفاق على التحكيم في المادة (26) من عقد الاستثمار بما يجعل نعيه في خصوصها غير منـتج
ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.