الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 8 / الاجتهاد القضائي الأمارتي - التفويض باللجوء إلى التحكيم - مد مدة انتهاء مهمة المحكم - إيراد فحوى اتفاقية التحكيم في حكم التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 8
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    223

التفاصيل طباعة نسخ

 

استخلاص تفويض الوكيل في اللجوء الى التحكيم من سلطة محكمة الموضوع دون معقّب من محكمة التمييز- الاتفاق على ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكم لا يمنع من الاتفاق صراحة او ضمنياً على مد هذا الميعاد- ايراد فحوى نصوص اتفاقية التحكيم ومضمونها في حكم المحكم بما يمكِّن المحكمة المناط بها التصديق على هذا الحكم من بسط رقابتها عليه بمجرد اطلاعها على مدوناته.


(محكمة التمييز- دبي- الطعن رقم 151 لسنة 2007- جلسة الاثنين 17 سبتمبر 2007)

...........
...........
وحيث إن هذا النعي في شقه المتعلق بعدم أهلية الوكيل الذي وافق على اجراءات التحكيم ومد اجل التحكيم فيما قام به من عمل فهو مردود، ذلك ان استخلاص تفويض الوكيل في اللجوء إلى التحكيم وفي مد ميعاد التحكيم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب
عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الاوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تفويض الوكيل عن الشركة الطاعنة بالموافقة على التحكيم وعلى مد اجله تأسيساً على ما اورده بأسبابه بأن المدعو دكتور -------- وهو ممثلها ووكيلها بموجب توكيل خاص مصادق عليه من كاتب العدل برقم المحرر 3353/1/2005 وهو مفوض بالتوقيع على كافة مستندات التحكيم ومحاضر الجلسات واتخاذ كافة القرارات التي قد تكون لازمة لاجراء التحكيم وان له كامل السلطات لاتخاذ القرارات في هذا الخصوص، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الحكم قول الطاعنة انها فوضت وكيلها المذكور في الحضور لتقديم دفاعها وليس لمنح المحكمة مهلة لمد أجل التحكيم طالما ان الثابت من التوكيل الذي منحته له انها قد فوضته صراحة في (اعتماد القرارات وابداء الموافقات او الاعتراضات حسبما يراه مناسباً نيابة
عن الشركة، وله حق تقديم الطلبات والرد على طلبات الجهة المدعية او المحكم.. وله حق التنازل والاقرار والصلح والانكار) وانه مفوض (في جميع ما يقوم به من فعل او قول نيابة عن الشركة) فيما يتعلق بالقضية موضوع التحكيم، وغني عن القول ان الموافقة على قرار مد اجل التحكيم قد يكون لازماً لتمام اجراءات التحكيم ولتمكين المحكم من اصدار حكمه.  والنعي في شقه
المتعلق بتجاوز المحكم للميعاد المحدد للتحكيم غير سديد، اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة- وفقاً للمادة 210 من قانون الاجراءات المدنية- ان الاتفاق في مشارطة التحكيم على ميعاد محدد لانتهاء مهمة المحكم لا يمنع من الاتفاق صراحة او ضمناً على مد هذا الميعاد لمدة أو لمدد اخرى او تفويض المحكم في تقرير هذه المدد، ويجوز ان يستفاد هذا الاتفاق ضمناً من حضور اطراف النزاع اثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع مما هو معروض عليها من اوراق الدعوى دون معقّب عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت في الاوراق، واذ قضى الحكم
المطعون فيه بصحة مد أجل التحكيم الى حين صدور حكم المحكم تأسيساً على ان وكيل الطاعن المفوض قد وافق على هذا التمديد وأورد في اسبابه قوله ان المحكم قد اثبت (بمحضره بجلسة 23/11/2005 موافقة ممثل المستأنف ضده (الطاعنة).....، كما انه هو الذي وافق ايضاً بموجب
صورة الرسالة الفاكسية في 26/2/2006 بالقول (بأنه وافق على مضض على هذا التمديد وترحب المستأنف ضدها بالتأكيد ان اجراءات التحكيم سوف تنتهي بشكل كامل عند او قبل 25
مايو 2006، ثم اصدر المحكم قراره النهائي في 23/5/2006) وهي اسباب سائغة وكافية لحمل
قضاء الحكم ولها معينها الصحيح في الاوراق، ومن ثم يضحي النعي على الحكم بمقولة ان حكم
المحكم قد صدر خارج الاجل المحدد للتحكيم لا اساس له، لما كان ذلك وكان لا صحة لما تدعيه
الطاعنة من عدم اخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة بما يزيد على الثلاثين يوماً من تاريخ قبول
المحكم للتحكيم، اذ يستفاد ذلك بطريق اللزوم من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى، كما ان النعي على

الحكم بمقولة ان حكم المحكم لم يتضمن وثيقة التحكيم هو قول غير سديد، اذ استقر قضاء هذه
المحكمة على ان المقصود باشتمال حكم المحكم على صورة من اتفاق التحكيم ليس هو ايراد ذات
نصوص الاتفاقية حرفياً Verbatim، بل يكفي ايراد فحواها ومضمونها بما يمكّن المحكمة المناط
بها التصديق على حكم المحكم من بسط رقابتها عليه بمجرد اطلاعها على مدوناته، لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان حكم التحكيم قد استوفى كافة مقوماته الشكلية وكان
حكم المحكم قد اشتمل على ما يفيد ابرام اتفاق التحكيم بين طرفيه للفصل في النزاع الناشئ بينهما
بشأن عقد المقاولة المبرم بينهما وما نشأ عنه من حقوق والتزامات لكل من الطرفين، فإن النعي
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يغدو على غير اساس والنعي على الحكم بمقولة ان التحكيم
قد تم عن طريق المحكمة قد جانبه الصواب، لأن النزاع لم يكن مطروحاً على المحكمة لتحيله
الى التحكيم، وانما طلب منها تعيين محكم طبقاً للمادة 204/1 من قانون الاجراءات المدنية،
وبالتالي فلا محل للقول بمخالفة حكم المادة 213/1 من القانون المذكور بعدم ايداع محاضر
ومستندات التحكيم بقلم كتاب المحكمة المختصة اصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوماً
واعلان الطرفين بذلك، ولا يقبل النعي على الحكم بمقولة انه لم تقدم ترجمة رسمية للعقد، اذ هو
أمر يتعلق بتقدير المحكم لما هو مقدم امامه من مستندات. ومن ثم فإن النعي برمته يكون قائماً
على غير اساس متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الرئيس الاعضاء
د. علي ابراهيم الامام محمد نبيل رياض
عبد المنعم محمد وفا
عبد العزيز عبد االله الزعروني
عبد الوهاب صالح حموده