الرقابة على مهمة المحكم - محكمة تحكيمية حكمت بالصلح - الحكم يشمل معاهدة لا تتضمن شرط تحكيم بالصلح - مخالفة المهمة - إبطال جزئي للحكم في ما خص هذه المعاهدة.
حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / الرقابة على مهمة المحكم - محكمة تحكيمية حكمت بالصلح - الحكم يشمل معاهدة لا تتضمن شرط تحكيم بالصلح - مخالفة المهمة - إبطال جزئي للحكم في ما خص هذه المعاهدة.
بعدم إثباته أنه اعترض على ضمّ كل الدعاوى التحكيمية المتعلقة بشركة إعادة التأمين نفسها، بموجب قاعدة الإغلاق estoppel)، لا يعود من الممكن لطرف ما أن يثير السبب الناشئ عن إغفال المحكمين لمهمتهم في معرض دعوى الإبطال وذلك من خلال ضمهم للدعاوى. عن ذلك، تجدر الملاحظة أنه يجب رفع اعتراض مستند إلى المادة 1502 من قانون أصول المحاكمات المدنية كلما كان ذلك ممكناً أمام الهيئة التحكيمية.حيث أنه يمكن الاستنتاج من عبارات الحكم أن الهيئة التحكيمية حكمت بصفتها محكماً بالصلح كما طلب منها في البنود التحكيمية لبعض اتفاقات إعادة التأمين، فإن الحكم نفسه يحتوي على اتفاق في حين أن البند التحكيمي الذي يحتويه لا ينص على أن التحكيم سيكون بالصلح بالتالي لم يحترم المحكمون مهمتهم فيما خص هذا الإتفاق ويجدر إبطال الحكم ولكن فقط في الجزء المتعلّق بذلك.(163/2009] محكمة استئناف باريس (القسم الأول، الغرفة الأولى)، 5 نوفمبر 2009،SCP Brouard & Daude- Riverstone Insurance UK Limited s(Brouard