الشارع أجاز لكل طرف من طرفي التحكيم في حال عدم صدور حكم التحكيم خلال الميعاد المبين في الفقرتين الاولى والثانية في المادة 37 من القانون رقم 4 لعام 2008، أن يطلب من المحكمة المختصة من أجل التحكيم لمدة اضافية لا تتجاوز التسعين يوما ولمدة واحـدة وخـلال عشرة أيام من انتهاء الميعاد اصولاء
(محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق - القضية رقم أساس 20 القرار رقم 427تاريخ 2009/6/17)
حيث أن المدعي طالب التمديد تقدم بواسطة وكيله بتاريخ 2009/4/20، بطلبه هذا يلتمس من خلاله إعطاء القرار بتمديد أجل التحكيم الجاري بشأن الخلاف الناشب بينه وبين شركائه في شركة التضامنية لمدة تسعين يوماً حتى يتسنى للمحكم بت النزاع بين الشركاء علـى
ضوء تقرير الخبرة الذي سيتقدم به الخبراء. وحيث أن المطلوب التمديد بمواجهتهم قد عارضوا المدعي بطلبه هذا وحيث أنه يتبين مـن الكتاب الصادر عن المحكم الناظر في النزاع بين الشركاء في شركة التضامنية السيد أن التحكيم قد بوشر بتاريخ 2008/7/16.وحيث أن المادة 1/37 من القانون رقم 4 لعام 2008 أوجبت أن يصدر حكم هيئة المحكمين خلال مدة/180/ يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم في حين أن الفقرة الثانيـة مـن المادة أنفة الذكر نصت على أنه يجوز لهيئة التحكيم إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضـمن الأجال المذكورة في الفقرة السابقة من أجل التحكيم لمدة لا تزيد على 90 يوماً لمرة واحدة وحيث أن الشارع أجاز لكل طرف من طرفي التحكيم في حال عدم صدور حكم التحكيم خلال الميعاد المبين في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 37 من القانون رقم 4 لعام 2008 أن يطلـب مـن المحكمة المختصة من أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز الشعين يوما ولمرة واحدة وخـلال عشرة أيام من التهاء المبعاد أصولاً. (السادة 3/37 من القانون 4 لعام 2008) وحيث أنه يتضح من الكتاب الصادر عن المحكم والموجه إلى هذه المحكمة أن التحكيم بين طرفي الدعوى في مراحله النهائية وهو معلق على تقرير الخبرة الذي سوف يقدمه الخبراء له أي أن التأخير بإصدار حكم المحكم لا علاقة للمحكم به ولا لأطراف التحكيم الأمر الذي تجده هذه المحكمة مبرراً لإستجابة طلب طالب التمديد ومن أجل التحكيم لمدة إضافية أصـولاً وحيـث أن طلب التمديد جاء ضمن الميعاد القانوني وفق ما هو مبين في المذكرة الجوابية المقدمة من الجهة المطلوب التمديد بمواجهتها والمؤرخة في 2009/5/27. لذلك : تقرر بالاتفاق:
1- قبول طلب التمديد شكلاً. 2- قبوله موضـعاً ومـن أجـل التحكيم موضـوع النـزاع المنظـور لدى المحكـم السيد.......... والمتعلق بشركة . التضامنية ولمدة تسعين يومـا فقـط وإيـلاغ المحكم بذلك.
3- تضمين الجهة المطلوب التمديد بمواجهتها الرسم. قراراً مبرما صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2009/6/17.