الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / طلب تمديد مهلة التحكيم . تقديمه قبل انقضاء المهلة الأصلية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    349

التفاصيل طباعة نسخ

يتعين لجواز اجابة طلب تمديد مهلة التحكيم قضاء، تقديم الطلب المذكور اثناء مهلة التحكيم القانونية أو المتفق عليها، أي قبل انقضاء الخصومة التحكيمية بفعل انقضاء مدتها، از لا يكون رفع الطلب جائزا فيما لو حصل بعد انقضاء المهلة الاصلية.

(رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت- قرار رقم 80/23- تاريخ 2009/10/1)

وحيث أنه وفقاً للمادة 2/773 أ.م.م، يجوز تمديد مهلة التحكيم الاتفاقية أو القانونية اما بإتفاق الخصوم واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية بناء على طلب الخصوم أو الهيئةالتحكيمية. وحيث انه يتعين لجواز اجابة طلب تمديد مهلة التحكيم قضاء، تقديم الطلب المذكور اثناء سهلة التحكيم القانونية أو المتفق عليها، أي قبل انقضاء الخصومة التحكيمية بفعل انقضاء مدتها، اذ لا يكون رفع الطلب جائزاً فيما لو حصل بعد انقضاء المهلة الأصلية. وحيث أنه من مراجعة القرار الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2008/10/27، يتبي أنه قضى بتعيين المحامي الاستاذ رفيق غائم محكماً بالاستناد الى البند التحكيمي الوارد في العقد المبرم بين الشركتين المذكورتين ألفاً، وذلك في النزاع العالق بينهما حول تنفيذ هذا العقد، مع تدوين تسمية كل من الاستاذ ريمون جرجس الخوري محكماً عن المستدعية والاستاذ مهاب لبيب كرباج محكماً عن شركة الغد ش.م.م.، وابلاغ ذلك ممن يلزم. وحيث ان الاستاذ رفيق غانم – المحكم الثالث - قد قبل المهمة بتاريخ 2009/4/8 كما يتبين من صورة محضر الاستدعاء الرامي إلى تعيين محكم ثالث، فيكون التاريخ المذكور منطلقا لمهلة التحكيم.

وحيث أنه نظراً لكون البند التحيكمي الوارد في المادة 19 من العقد المبرم بين الطرفين والمسمى "عقد الادارة والتسويق" لم يتضمن مهلة محددة لإتمام المحكمين مهمتهم، فتكون هذه المهلة هي المهلة القانونية المحددة في المادة 773 أ.م.م. بستة أشهر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.

وحيث ان طلب التمديد الحاضر قدم بتاريخ 2009/9/10 أي قبل انتهاء مهلة التحكيم الاصلية في 2009/10/8، فيقتضي في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهة المستدعية وبالاستناد الى احكام المادة 773/أ.م.م. تمديد مهلة التحكيم ستة اشهر اضافية وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية.

                        لذلـك

يقرر: تمديد مهلة التحكيم ستة اشهر اضافية في النزاع العالق بين شركة أور أف أم وشركة الغد ش.م.م.، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة التحكيم الاصلية في 2009/10/8، وابلاغ مني لزم.

قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2009/10/1.