المستفاد من عبارة "ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك" الواردة بالفقرة (أ) من المادة (37) أن المدة المحددة في الفقرة (أ) ليست من النظام العام بدليل أن المشرع استعمل ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
(محكمة استئناف عمان- الرقم 2009/196 تاريخ 2009/7/12)
ان هيئة التحكيم باشرت اجراءات التحكيم من تاريخ 2008/2/18. وبتاريخ 2008/4/7 اصدرت هيئة التحكيم قراراً بتمديد مدة التحكيم لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ 2008/4/22 الى تاريخ 2008/7/22 ص 6 من محاضر القضية، كما أجد أن هيئة التحكيم قررت على ص 71 تمديد مدة التحكيم ستة اشهر تبدأ من تاريخ 2008/7/22 الى تاريخ 2008/9/21. واجد انه بتاريخ 2009/2/2 قررت هيئة التحكيم وعلى ص 125 تمديد مدة التحكيم لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة السابقة، واستمرت هيئة التحكيم بالجلسات بحضور الطرفين حتى رفعت القضية لاصدار القرار بتاريخ 2009/5/30 وتم رفعت الجلسة لاستكمال اصدار القرار وعينت جلسة للقرار بتاريخ 2009/7/4.
بتاريخ 2009/6/29 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذا الطلب لانهاء اجراءات التحكيم.من الرجوع الى المادة 1/37 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أجد أنها نصت على ان على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي للخصومة خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين ((وهي مدة الثلاثة اشهر المحددة بصك التحكيم)) ولهيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. ومن الرجوع الى البند التاسع من صك التحكيم أجد أنه اجاز لهيئة التحكيم تمديد مدة التحكيم وفق أحكام القانون ودون الرجوع الى اطراف التحكيم. وعليه فإنني أجد أن المستفاد من عبارة ((ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك))
الواردة في الفقرة أ من المادة 37 ان المدة المحددة في الفقرة | ليست من النظام العام بدليل ان المشرع استعمل ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك،
وحيث ان الاتفاق على مدة تزيد عما ورد ببداية الفقرة (أ) من المادة 37 في القانون المشار اليه ((ثلاثة اشهر ومن ثم ستة اشهر)) يكون هذا الاتفاق اما اتفاقاً صريحاً أو ضمنياً. واجد أنه من صور الاتفاق الضمني على من المدة يكون بحضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة وتقديم البينات والمرافعات بالقضية بعد انتهاء الميعاد الاصلي الواردة بالفقرة (أ) من المادة المشار اليها.
وحيث ان الاتفاق الضمني على مد الميعاد شأنه شأن الاتفاق الصريح ما دام أنه من الثابت من محاضر المحاكمة أمام هيئة التحكيم حضور الطرفين وتقديمهم لبيناتهم ومرافعاتهم فإن استمرار حضور وكيل المستدعيين امام هيئة التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة انتهاء مدة التحكيم ولم يعترض على ذلك يعتبر نزولا منه عن حقه في الاعتراض كما تقضي بذلك المادة 7 من قانون التحكيم وتشكل موافقة ضمنية منه على التمديد بالمعنى المقصود بعبارة (ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك) تمييز حقوق رقم 2007/1242.
وحيث ان هيئة التحكيم استمرت بالنظر في قضية التحكيم الى نهايتها ورفعتها لاصدار القرار لذلك يكون اعتراض وكيل المستدعيين بهذه المرحلة غير وارد واقرر عدم قبوله ورد الطلب واعادة ملف التحكيم الى هيئة التحكيم لاصدارها قرارها.