الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / تمديد مهلة التحكيم بمتابعة المحاكمة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اذا استمر طالب الطعن باجراءات المحاكمة بعد انتهاء مهلة التحكيم يترافع ويدافع ويقدم مستندات فهو قبول منه بتمديد مهلة التحكيم.

(المحكمـة العليـا - اليمن (تجـاري) - الحكـم رقـم 1426/22516 - صـدر فـي(2005/4/12)

يصدر الحكم الآتي فيما بين؛ الطاعن: (ج س. أ) المطعون ضده: (م م ع)

 

اسباب الحكم ومنطوقه

 

بناء على قرار دائرة فحص الطعون رقم (22516) للعام 1426 هـ الصادر بتـاريخ 1426/2/10 هـ الموافق 2005/3/27م فإن الطعن مقبول شكلاً. أما في الموضوع: فإنه باطلاع الدائرة على دعوى البطلان والفصل فيها من قبـل الـشعبة التجارية بمحكمة استئناف الأمانة وعلى الطعن والرد عليه وجدنا أن ما نعاه الطاعن من مناعي على الحكم المطعون فيه قد سبق طرحها على الشعبة التجارية التي اعتبرها القانون في نظرهـا لأحكام التحكيم محكمة قانون وقد فصلت الشعبة المذكورة فيما طرح أمامها.

 

ثم أن الطاعن كرر تلك المناعي أمام هذه الدائرة، ونهج هذه الدائرة في رقابتها على أحكـام الشعب الاستئنافية في قضايا التحكيم معلوم أن رقابتها قانونية، وحيث أن ما كرر الطاعن نعيـه فيه أن المحكم خالف صلاحياته بإصداره الحكم بعد أن تم عزله فإنه قد تأكد من خلال الأوراق أن الطاعن لم يثبت أن المحكم قد أعلن بطلان العزل إعلاناً صحيحاً لذلك فإنه لايترتب عليـه أي أثر قانوني وكذلك فإن النعي غير مقبول لوروده بدون دلیل صحيح، وحيث أن ما نعاه الطاعن أن المحكم أصدر حكمه بعد انتهاء فترة ولايته المحددة بستين يوماً فإنه برجوع الدائرة الـى تـاريخ تحكيم الطاعن 2002/6/2م الموجودة منه نسخة في ملف القضية المحددة فيها المدة بـ (ستين يوما) أما النسخة الثانية التي أقر فيها الطاعن بالتحكيم للمحكم (طع هـ) دون ذكر مدة للتحكــم وهي النسخة المؤرخة 2002/6/18م فإن الطاعن قد استمر يترافع ويدافع ويقدم مستنداته مـن تاريخ انتهاء الفترة في 2002/8/2م حتى تاريخ حجز القضية للحكم في 2002/9/9، فإن ذلـك بمثابة قبول باستمرار ولاية المحكم، الأمر الذي يجعل نعيه في غير محله. وحيث أن ما نعاه الطاعن على الحكم التحكيمي حيث قضى للمدعي بالتعويض مقابل إلغاء عقد السمسرة فإن ذلك النعي لا يندرج ضمن أحكام المادة (53) تحكيم ولما كان الثابت أن حكم التحكيم وحكم الشعبة التجارية ليس فيهما مخالفة لأية فقرة من فقرات السادة آنفة الذكر وكانـت منـاعي الطاعن لاتندرج ضمن الأسباب الواردة في المادة (292) مرافعات، الأمر الذي يستوجب : رفض الطعن موضوعاً لعدم صحة أسبابه بما هو آت : 1) قبول الطعن شكلاً بناء على قرار دائرة فحص الطعون السالف الذكر. التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم والعمل.

وبناء على ما سبق ذكره وعملا بالمادتين (292،300) مرافعات وبعد المداولة فإننا لحكـم.

2) وفي الموضوع: برفض الطعن لعدم صحة سببه وإحالة ملف القضية الـى الـشعبة

بموجبه.

3) مصادرة الكفالة.

4) على الطاعـن تسليــــم المصارف القضائية للمطعون ضده ونقدرها بعشرين ألـف ريال.

صدر بالمحكمة العليـا تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا- بتاريخ 4 ربيع أول 1426هـ

الموافق 2005/4/12م

(القاضي عبدالله سالم عجاج، رئيس الدائرة التجارية (ب)، عضو المحكمة العليا- القاضي د غازي شايف الأغبري، عضو الدائرة التجارية (ب)، عضو المحكمة العليا- القاضي محمـد أحمد محمد حسن الوادعي عضو الدائرة التجارية (ب)، عضو المحكمـة العليـا - القاضـي عبدالجبار مهيوب شرف، عضو الدائرة التجارية (ب)، عضو المحكمة العليا - القاضي عبدالقادر حمزة محمد علي، عضو الدائرة التجارية (ب)، عضو المحكمة العليا)