طلب اكساء الحكم صيغة التنفيذ يقدم أمام المحكمة بصيغة دعوى.- مراقبة توفر الشروط الشكلية دون البحث في الموضوع.- صدور الحكم بإسم الشعب العربي في سورية - تضمنه اقوال الفريقين وطلباتهما وأسباب الحكم ومنطوقه ومكان صدوره وتوقيعه من المحكم. - عدم اشتماله على ما يخالف النظام العام.- مد أجل التحكيم يثبت خطيا وبكل تصرف يعتبررضاء على ذلك .- مثول الطرفين بعد انقضاء المدة دليل على الموافقة على التمديد الضمني.- توفر الشروط الشكلية - اكساء صيغة التنفيذ.
الجهة المدعية: دلال بنت محمدو شعبان و ايمان ومنى وسميه وثناء وسعديه وعبد الحميد ومحي الدين اولاد اسماعيل الفيومي الجهة المدعى عليها:- يحيى بن محمود شعبان المقيم بدمشق جوبر الدعوي: أكساء حكم الحكم صيغة التنفيذ
في الموضوع والقانون والحكم:
حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها المؤرخة في 2006/12/14 الى اكساء حكم الحكم المنقرر قلم البداية المدنية برقم 35 تاريخه 2006/9/21 صبغة التنفيذ تأسيسا على انه سبق وان صدر حكم المحكم بتاريخ 2006/9/19 وطرفاء الجهة المدعية والجهة المدعى عليها موضوعه حل الخلافات موضوع عقد المشاركة لاشادة بناء طابق حديث على العقار 347 جوبر وقد أودع ديوان البداية المدنية برقم 25 تاريخ 2006/9/21 وبما أن حكم الحكم واجب التنفيذ بعد المحكمة صاحبة الاختصاص اصلا وبما أن حكم الحكم مستوف شروطه الشكلية لذلك اكسائه من
تقدمت الجهة المدعية بدعواها.
وحيث ان الجهة المدعى عليها طلبت رد الدعوى وحيث انه تم ضم الملف التحكيمي. وحيث أن المحكمة تنظر بهذه الدعوى بصفتها مرجعا للامور المستعجلة وسلطتها تنحصر في تدقيق استكمال الشروط الشكلية للقرار التحكيمي وقرارها يقتصر على اعطائه صيغة التنفيذ اذا كان مستجمعا اسبابه وشرائطه القانونية دون البحث في الموضوع نقض سوري رقم 217 لعام 1965 وبما ان القرار التحكيمي صدر باسم الشعب العربي في سورية وبما له تضمن اقوال الطرفين وبما انه تضمن مستندات الخصوم.
وحيث أن موضوع النزاع كان قد حدد في صك التحكيم وبما أن القرار التحكيمي تضمن
قصر على اجراء التحكيم وبحث في طلبات المتحاكمين ودفوعهم واشار الى تقديم الأدلة
و الطلبات. وحيث أنه تضمن أسباب الحكم ومنطوقه وتم الاشارة الى مكان صدوره وتضمن توقيع الحكم عليه وأودع ديوان محكمة البداية المدنية أصولا مع أصل صك التحكيم. وحيث ان الموضوع الذي عينه القرار التحكيمي ليس فيه ما يخالف النظام العام.
وحيث ان الحكم وفق المادة 19 من عقد المشاركة مخول بحل أي خلاف ناجم عن العقد
بطريق التحكيم.
وحيث ان من أجل التحكيم كما يكون باتفاق خطي فانه يثبت ايضا بكل تصرف يعتبر صراحة أو دلاله الرضاء بتمديده نقض رقم 464 اساس 872 تاريخ 65/11/20 مجلة المحامون ص 464 لعام 1995 قاعدة 23.3 اصول محاکمات ج6 استانبولي ص 154 وحيث ان مثول الاطراف أمام المحكمة بعد انقضاء المهلة المحددة لصدور الحكم دليل على موافقتهم على التمديد الضمني.
وحيث أن قرار الحكم استوفي شرائطه الشكلية وان الاطراف كانوا قد كرروا اقوالهم.