الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / اختصاص - المشرع المصري سبق أن أخذ بمبدأ التخلي عن اختصاص محاكمه - اتفاق على التحكيم سواء داخل مصر أو خارجها - المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى السابقة الاتفاق على التحكيم - التخلي عن الاختصاص لصالح دولة أخرى يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    477

التفاصيل طباعة نسخ

إن المشرع المصري سبق وأخذ بمبدأ قبول التخلي عن اختصاص محاكمه - للدعاوى التي تدخل في اختصاصها وفقاً لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات - في حالة اتفاق الاطراف على التحكيم سواء في مصر أو خارجها، والذي يتعين معه ان تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم.إن قبول القضاء الوطني التخلي عن اختصاصه لصالح قضاء دولة اخرى بناء على اتفاق الاطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وأن يكون تخلي المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية أو النظام العام في مصر(محكمة النقض، الطعنان رقمي 15707 و 15868 لسنة 80 قضائية، تاريخ 2014/3/24

في 2010/9/8 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادربتاريخ 2010/7/11 في الاستئناف رقم 564 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية، بصحيفة طلبت فيها

الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً تكليف قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن ثانياً - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.الوقائع في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق. في يوم 2010/9/8 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصاديةالصادر بتاريخ 2010/7/11 في الاستئناف رقم 564 لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي 2010/10/4 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن. وفي 2010/10/20 اودع الطاعن مذكرة بالرد. وبجلسة 2012/12/10 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفي 2010/9/22 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.

ثم اودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها أولاً تكليف قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن ثانياً - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.وبجلسة 2013/6/10 قررت المحكمة ضم الطعن الثاني الى الأول. وبجلسة 2013/12/9 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء في مذكرتها، والمحكمة ارجأت اصدار الحكم إلى جلسة اليوم.المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر حسام هشام صادق، نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في ان الطاعنة في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق. أقامت على المطعون ضده الأول - الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق - والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 564 لسنة 1 استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب إلزامهما بالتضامن ان يؤديا لها المبالغ المبينة بالصحيفة قيمة صافي ارباحها عن العمليات المصرفية الخاصة بها شاملة المبالغ التي تقضاها البنك المطعون ضده الثاني دون وجه حق والتعويضات والفوائد المستحقة عن تلك المبالغ، على سند من انها أنابت شقيقها المطعون ضده الأول في التوقيع على التسهيلات الممنوحة لها من المطعون ضده الثاني والتي تتيح التعامل بنظام الاستحقاق الأجل في العملات الاجنبية المتماثلة بمبلغ مائتي مليون دولار أميركي، وقد فوّض المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني في سحب مبالغ من حسابهما بينك كريدي سويس بزيورخ وسداد مبالغ مالية على قوة الاتفاق المبرم بينهما، وإزاء خلاف بينها وشقيقها انهى البنك المطعون ضده الثاني التعاقد، واعاد للمطعون ضده الأول مبلغ مليون وستمائة الف دولار، مما حداها لإقامة الدعوى، وجه المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق. دعوى ضمان ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الزام الأخير بما عسى ان يقضي به عليه في الدعوى الأصلية كما وجه دعوى فرعية بطلب الحكم بأن يؤدي له المبالغ المبينة بصحيفة دعواه الفرعية، بتاريخ 11 من يوليو سنة 2010 قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15807 لسنة 80 ق، كما طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 15808 لسنة 80 ق وأرفق بطعنه صورة من الحكم الصادر في الدعوى المقامة منه والمطعون ضدها الأولى ضد البنك المطعون ضده الثاني أمام المحكمة العليا بنيويورك بالولايات المتحدة الأميركية وترجمته الرسمية، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ضمت المحكمة الطعن الثاني الى الأول والتزمت النيابة رأيها. وحيث ان الطعنين أقيم كل منهما على سببين ينعى كلا الطاعنين بالسبب الأول من طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع لعدم وجود فرع او وكيل للبنك المطعون ضده في مصر في حين ان الأخير أعلن قانوناً أمام مكتب تمثيله بمصر وهو ما يعد موطناً له وقد تحققت الغاية من الاجراء بمثول وكيله

بالجلسات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 41 من القانون المدني على أن المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة، والنص في المادة 2/53 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز ادارتها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي في موطنها هو المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية، والنص في المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع او وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل"، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التي تقام على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطا في مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري او حرفي في مصر واعتبار إدارتها المحلية موطناً لها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد اقام قضاءه تأسيساً على ان البنك المطعون ضده ليس له فرع او وكيل بمصر وانه لا يجوز له ممارسة أي نشاط مصرفي او تجاري بمصر بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين واعمال الوساطة المالية وفقاً لكتاب البنك المركزي المؤرخ 2006/8/22 وان مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له وكان ذلك كافياً لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس وحيث ان حاصل النعي بالسبب الثاني في كلا الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، اذ قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع حال كون كلا الطاعنين خصمين حقيقيين في النزاع اذ وجهت اليهما طلبات جدية في كل من الدعوى الأصلية والفرعية والطلب العارض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث ان النعي في اساسه غير سديد، ذلك أن النص في المادة 32 من قانون المرافعات على ان تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقاً للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً مفاده ان المشرع اضاف الى حالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى، ضابطاً آخر هو ضابط ارادة الخصوم ذلك عندما يتفقوا صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصري لنظر النزاع حال ان النزاع غير خاضع في الاصل لاختصاص محاكمها وفقاً للضوابط الواردة على سبيل الحصر في المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف، وهو المعروف بالخضوع الاختياري للقضاء الوطني"، الا ان المشرع لن يواجه اثر الاتفاق السالب للاختصاص عندما يتفق الاطراف على الخضوع اختيارياً لقضاء دولة اجنبية رغم اختصاص المحاكم الوطنية بالنزاع، وهو ما يؤدي الى تخلي هذه المحاكم عن نظر الدعوى. الا ان هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضاً من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية، ذلك أن هذا السكوت لا يمكن اعتباره رفضاً من المشرع وتمسكه باختصاص المحاكم الوطنية، ذلك ان المشرع المصري سبق وان اخذ بمبدأ قبول التخلي عن اختصاص محاكمه للدعاوى التي تدخل في اختصاصها وفقا لضوابط الاختصاص المنصوص عليها بقانون المرافعات في حالة اتفاق الاطراف على التحكيم سواء في مصر أو خارجها والذي يتعين معه أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم، بالاضافة الى أن المشرع استثنى في المادتين 28 و 29 من قانون المرافعات الحالي الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع في الخارج من الخضوع لاختصاصه ولو أقيمت الدعوى على المصري أو الاجنبي لاعتبارات تتعلق بمبدأ الملاءمة، الا ان قبول القضاء الوطني التخلي عن اختصاصه لصالح قضاء دولة أخرى بناء على اتفاق الاطراف وفق ما سلف يفترض أن يتصف النزاع بالصفة الدولية وان يكون تخلي المحاكم المصرية عن اختصاصها لا يمس بالسيادة المصرية او النظام العام في مصر، فضلاً عن ضرورة وجود رابطة جدية بين النزاع المطروح ودولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها وان يقر القانون الاجنبي سلامة الاتفاق المانح للاختصاص تلافيا لتنازع الاختصاص ايجاباً أو سلباً، وان تقدير توافر الضوابط سالفة الذكر مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع الخاضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده سبق أن اتفقوا على خضوع الاتفاقيات المبرمة بينهم موضوع النزاع لاختصاص محكمة جيرسي - جزيرة شانيل - وقوانينها وهي مسألة ليست محل خلاف بين اطرافه، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من المحكمة العليا بنيويورك وترجمته الرسمية المقدم من الطاعن في الطعن رقم 15808 لسنة 80 ق. أن كلا الطاعنين في الطعنين سبق ان اقاما دعوى ضد البنك المطعون ضده عن ذات الاتفاقات موضوع النزاع أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك الاميركية في غضون عام 1999 وقضى فيها بتاريخ الأول من اغسطس سنة 2000 بعدم اختصاص المحكمة واختصاص محكمة جيرسي - جزيرة شانيل - بنظر النزاع، كما ان الثابت من الأوراق ان الطاعن سالف الذكر اتفق مع البنك المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقته الطاعنة في الطعن الأول أن يقوم البنك بسحب مبالغ من حسابهما لدى بنك كريدي سويس بزيورخ بدولة سويسرا بناء على تلك الاتفاقات مقابل تسهيلات تتيح لهما التعامل والمتاجرة في العملات الأجنبية من خلال فرع البنك بجيرسي - جزيرة شانيل - وغرفتي البنك التجارية بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية ودولة سنغافورة، بما يتصف معه النزاع بالصيغة الدولية لكون البنك المطعون ضده اجنبيا اميركيا وان التعاملات جميعها تمت من خلال البنك بجزيرة جيرسي وفرعيه بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية ودولة سنغافورة خارج الاقليم المصري فضلا عن انتقاء الرابطة الجدية الوثيقة بين النزاع والاقليم المصري بما لا يهدد سيادته وارتباطه جدياً بدولة المحكمة التي اتفق على الخضوع لولايتها جزيرة جيرسي بإعتبارها المحكمة الأكثر ملاءمة لنظر النزاع وتفعيلا لمبدأ قوة نفاذ الاحكام، ولاسيما ان القضاء الأميركي في الحكم الصادر من المحكمة العليا بولاية نيويورك اقر اختصاص بنظر النزاع ونفاذ قوانينها في مواجهة تلك الاتفاقات والتعاملات. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعويين الاصلية والفرعية لسبق اتفاق كلا الطاعنين والبنك المطعون ضده على خضوع الاتفاقات المبرمة بينهم محل المنازعة للاختصاص القضائي وقوانين جزيرة جيرسي عن ان البنك المطعون ضده لا يمارس نشاطاً مصرفياً بمصر وفق كتاب البنك المركزي المشار اليه سلفاً، وإذ خلص الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يعيبه ما وقع في اسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى اليها اذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون ان تنقضه من اعتبار المطعون ضده الأول في الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق - الطاعن في الطعن الثاني - خصماً غير حقيقي في الدعوى حال كونه خصماً وجهت اليه طلبات موضوعية في الدعوى، كما انه لا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في الطعن رقم 15808لسنة 80 ق. بمذكرة دفاعه المودعة رفق طعنه بخطأ الحكم في تطبيق القانون بعدم) احالة الدعوى لجهة القضاء المختصة، اذ انه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات ان الاحالة تكون في الاختصاص الداخلي في المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وانواعها، فإذا تعلق الأمر بإختصاص دولي فلا تتم الاحالة الأمر الذي يضحى النعي على الحكم المطعون بما سلف على غير اساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

           لذلك

رفضت المحكمة الطعنين والزمت كل من الطاعنين في طعنه بالمصروفات، ومائتي جنية

مقابل اتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة فيهما.