الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / مهلة التحكيم - المقصود هو القيام بالاجراءات والتحقيقات وعقد الجلسات وإصدار الحكم خلالها . المحكمون المعينون من الفرقاء ليسوا وكلاء ولا يملكون حق النيابة عنهم في تأخير موعد صدور القرار التحكيمي خلال المهلة - مراعاة المهلة المحددة بالبند التحكيمي تشمل كل أنواع التحكيم - المحكم الذي يتجاوز المهلة المحددة، ولو كان التحكيم مطلقا، يخالف إرادة فريقي النزاع القرار التحكيمي الصادر خارج المهلة المتفق عليها يكون باطلا - المحكمة تنظر في الموضوع بعد الإبطال في حدود المهمة المعينة للمحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    467

التفاصيل طباعة نسخ

ان المقصود بتحديد مهلة التحكيم هو أن يقوم المحكمون بإجراءات التحكيم والتحقيقات وعقد الجلسات واصدار القرار التحكيمي خلال المهلة المحددة، فلا مجال لتأخير موعد صدور القرار دون توافق الفرقاء الصريح أو الضمني على ذلك. لا يرد على ذلك بأن المحكمين المعينين من قبل الفريقين المتخاصمين، هما بمثابة وكيلين عنهما. ذلك لأنه وإن كان كل منهما يمثل أحد الفريقين، إلا أنهما لا يملكان حق النيابة عنهمالتأخير موعد صدور القرار لفترة تتجاوز المهلة المتفق عليها أصلا من الفريقين.رتب المشرع صراحة على عدم صدور القرار التحكيمي خلال المهلة المتفق عليها للتحكيم نتيجة الابطال، وفقا للمادة 800 م.م.

إن إدلاء المطلوب الابطال بوجهه بأن التحكيم موضوع الدعوى هو مطلق، وليس عاديا،مما يعفي المحكمين من إصدار القرار خلال المهلة هو في غير محله، ذلك لأن مراعاة المهلة المحددة بالبند التحكيمي تشمل كل أنواع التحكيم، وهي تعبر عن ارادة الفريقين بإنهاء النزاع خلال فترة محددة، ولا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمات المدنية التي تعفي المحكم من تطبيق أحكامها وتتجاوزها في التحكيم المطلق. فالمحكمون الذين يتجاوزون المهلة المتفق عليها، إنما يخالفون إرادة فريقي النزاع وليس قواعد أصول المحاكمات. يقتضي بعد كل ما تقدم إبطال القرار التحكيمي لصدوره خارج المهلة المتفق عليها. ترى المحكمة، عملا بنص المادة 801.م.م. التي تنص على أن المحكمة التي تبطل القرار تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، تكليف كل من الفريقين بتقديم لائحة شاملة حول أساس النزاع.(محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، القرار الصادر بتاريخ 1999/12/16)

حيث إن طالب الإبطال يطعن في القرار التحكيمي مستنداً إلى أسباب، ستبحتها المحكمة بالقدر المفيد لحسم النزاع، فتبدأ بالسبب المستند إلى صدور القرار خارج المهلة المتفق عليها من فريقي النزاع.

وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يجيب عن السبب المذكور بأن الهيئة التحكيمية التأمت ضمن المهلة في نقابة المهندسين، ثم عاودت اجتماعاتها بتاريخ 99/7/15، حيث طلب المحكم المرجح مهلة 24 ساعة لاتخاذ قراره، فلا يكون في الأمر تجاوزاً للمهلة، خاصة أن التحكيم ليس عادياً، وهو يعفي من تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية، وفقاً لنص المادة الرابعة من عقد التحكيم، ولأن المادة السابعة منه لم تشترط البطلان، لعدم صدور القرار ضمن المهلة، وأن المحكمين بالإجماع هم الذين اتفقوا على تأخير موعد صدور القرار، وأن الخصم لم يبيِّن كيف أن إرجاء صدور القرار يعيبه وأن البطلان هو نسبي لا يتعلق بالانتظام، وأن الحكمين الأولين يمثلان الفريقين كوكيلين فيحق لهما تأجيل موعد صدور القرار، وأن المادة 59 م.م. تشترط الإبطال الاجراءات لعيب في الشكل توافر شرطين مجتمعين هما وجود نص صريح وثبوت وقوع ضرر للشخص الذي أدلى بالعيب.وحيث إن البند الأول من المادة 800 م.م. نص صراحة على إبطال القرار التحكيمي الساقط بانقضاء المهلة.وحيث يتبين من أوراق الملف أن مهلة التحكيم المتفق عليها تعاقداً هي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد التحكيمي في 99/3/26 مما يعني أنها تبدأ بالسريان في 99/3/27، وتنتهي في 99/6/27 . وقد صدر القرار المطعون فيه أواسط شهر تموز 1999 وحيث أن المقصود بتحديد مهلة التحكيم هو أن يقوم المحكمون بإجراءات التحكيم والتحقيقات وعقد الجلسات واصدار القرار التحكيمي خلال المهلة المحدّدة، فلا مجال لتأخير موعد صدور القرار دون توافق الفرقاء الصريح أو الضمني على ذلك، الأمر الذي لم يحدث في هذه القضية.

وحيث لا يرد على ذلك أن المحكمين المعينين من قبل الفريقين المتخاصمين، هما بمثابة وكيلين عنهما، ذلك لأنه وإن كان كل منهما يمثل أحد الفريقين، إلا أنهما لا يملكان حق النيابة عنهما لتأخير موعد صدور القرار لفترة تتجاوز المهلة المتفق عليها أصلاً من الفريقين اللذين عبرا صراحة عن ارادتيهما الواضحة في أن يصدر القرار خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد التحكيمي.

وحيث لا مجال للأخذ بإدلاء المطلوب الابطال بوجهه بأن طابع البطلان المقرر في هذه الحالة هو نسبي، لأنه وإن كان ذلك صحيحاً من حيث المبدأ، فإن البطلان المذكور ذا الطابع النسبي يمكن أن يتمسك به من وضع لمصلحته، أي كل من فريقي النزاع، وقد قام طالب الابطال فعلاً بالتمسك بهذا الابطال عندما طعن في القرار التحكيمي مستنداً إلى السبب المذكور.

وحيث لا مجال مطلقاً لاعتبار البطلان المستند إلى عدم صدور القرار خلال المهلة من الدفوع الإجرائية، كما أدلى المطلوب الإبطال بوجهه، إذ أن موضوع كل منهما مختلف تماماً عن الآخر، ذلك أن عدم صدور القرار القضائي في الوقت المحدد لا يؤدي إلى إيطاله، بينما رتب المشترع صراحة على عدم صدور القرار التحكيمي خلال المهلة المتفق عليها للتحكيم نتيجة الإبطال، وفقا للمادة 800 م.م.

وحيث إن إدلاء المطلوب الإبطال بوجهه بأن التحكيم موضوع الدعوى هو مطلق، وليس عادياً، مما يعلي المحكمين من إصدار القرار خلال المهلة، وهو في غير محله، ذلك لأن مراعاة وحيث إن البند الأول من المادة 800 م.م. نص صراحة على إبطال القرار التحكيمي الساقط بانقضاء المهلة.وحيث يتبين من أوراق الملف أن مهلة التحكيم المتفق عليها تعاقداً هي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد التحكيمي في 99/3/26، مما يعني أنها تبدأ بالسريان في 99/3/27، وتنتهي في 99/6/27 . وقد صدر القرار المطعون فيه أواسط شهر تموز 1999 وحيث إن المقصود بتحديد مهلة التحكيم هو أن يقوم المحكمون بإجراءات التحكيم والتحقيقات وعقد الجلسات واصدار القرار التحكيمي خلال المهلة المحددة، فلا مجال لتأخير . صدور القرار دون توافق الفرقاء الصريح أو الضمني على ذلك، الأمر الذي لم يحدث في هذه موعدالقضية.الحالة هو نسبي. توقيع العقد التحكيمي. وحيث لا مجال للأخذ بإدلاء المطلوب الابطال بوجهه بأن طابع البطلان المقرر في هذه لأنه وإن كان ذلك صحيحاً من حيث المبدأ، فإن البطلان المذكور ذا الطابع النسبي يمكن أن يتمسك به من وضع لمصلحته، أي كل من فريقي النزاع، وقد قام طالب الابطال فعلاً بالتمسك بهذا الابطال عندما طعن في القرار التحكيمي مستنداً إلى السبب المذكور.

وحيث لا يرد على ذلك أن المحكمين المعينين من قبل الفريقين المتخاصمين، هما بمثابة وكيلين عنهما، ذلك لأنه وإن كان كل منهما يمثل أحد الفريقين، إلا أنهما لا يملكان حق النيابة عنهما لتأخير موعد صدور القرار لفترة تتجاوز المهلة المتفق عليها أصلاً من الفريقين اللذين عبرا صراحة عن ارادتيهما الواضحة في أن يصدر القرار خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ

وحيث لا مجال مطلقا لاعتبار البطلان المستند الى عدم صدور القرار خلال المهلة من الدفوع الإجرائية، كما أدلى المطلوب الإبطال بوجهه، إذ أن موضوع كل منهما مختلف تماماً عن الآخر، ذلك أن عدم صدور القرار القضائي في الوقت المحدد لا يؤدي إلى إيطاله، بينما رتب المشترع صراحة على عدم صدور القرار التحكيمي خلال المهلة المتفق عليها للتحكيم نتيجة

الإبطال، وفقا للمادة 800 م.م. وحيث إن إدلاء المطلوب الإبطال بوجهه بأن التحكيم موضوع الدعوى هو مطلق، وليس عادياً، مما يعفي المحكمين من إصدار القرار خلال المهلة، وهو في غير محله، ذلك لأن مراعاة المهلة المحددة بالبند التحكيمي تشمل كل أنواع التحكيم، وهي تعبر عن ارادة الفريقين بإنهاء النزاع خلال فترة محددة، ولا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمات المدنية التي يعفى المحكم من تطبيق أحكامها وتجاوزها في التحكيم المطلق، فالمحكمون الذين يتجاوزون المهلة المتفق عليها انما يخالفون إرادة فريقي النزاع وليس قواعد أصول المحاكمات وحيث يقتضي بعد كل ما تقدم إيطال القرار التحكيمي لصدوره خارج المهلة المتفق عليها. وحيث ترى المحكمة عملاً بنص المادة 801 م.م. التي تنص على أن المحكمة التي تبطل القرار تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، تكليف كل من الفريقين بتقديم لائحة شاملة حول أساس النزاع.

                   لذلك

                تقرر بالاجماع

1- قبول طلب الإبطال شكلاً.

-2 إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى. -3- فتح المحاكمة وتكليف الفرقاء بتقديم لائحة شاملة وإرجاء الجلسة إلى يوم الخميس الواقع

فيه 1999/2/10، وابلاغ الفرقاء.

قراراً صدر علناً بتاريخ 1999/12/16.