الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / طلب تمديد مهلة الطعن في قرار تحكيمي صادر في لندن - طلب إبطال الأمر على عريضة بمنح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية - إصدار أمر يمنع المدعى عليهم الطعن في صحة القرار التحكيمي في الخارج - مخالفة المبادئ المتعلقة بتمديد مهلة الطعن في القرار التحكيمي - رد طلب تمديد المهلة - بناء المحكم قراره على أسباب لم يتم التصدي لها - ارتكاب المحكم مخالفة جسيمة - المخالفة الجسمية لم تسبب ظلما جوهريا - رد الطعن في القرار التحكيمي في حال تمديد المهلة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    876

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة العدل العليا- قسم Bench s’Queen -المحكمة التجاريـة - القـضية رقـم: (2012/11/22 تاريخ – 1225 Folio 2012 أمام: القاضي السيد POPPLEWELL JUSTICE فيما بين: المدعية / المدعى عليها مقابلة: TERNA BAHRAIN HOLDING COMPANY WLL  المدعى عليهم / المدعون مقابلة: ALI MARZOUQ ALI BIN KAMIL AL SHAMSI (1) MOHAMAD ALI MARZOUQ ALI BIN KAMIL AL SHAMSI (2) MARZOUQ ALI MARZOUQ ALI BIN KAMIL AL SHAMSI (3) DR NAYLA COMAIR-OBEID : المحكم مثّل المدعية / المدعى عليهـا مقابلـة : QC Salzedo Simon وRothschild Gerard (بتكليف من Simmons & Simmons ( مثّل المدعى عليهم / المدعون مقابلـة : QC Tackaberry John و Gough Karen Ms (Aventus Law Ltd من بتكليف (Ms Rebecca Drake و تاريخ الإستماع: 13 و14 نوفمبر 2012 المقدمة: توجد ثلاثة طلبات مقدمة أمام المحكمة ضد المدعى عليهم الثلاثة متعلقة بصحة وتنفيذ قرار تحكيمي صادر في لندن بتاريخ 25 أبريل 2012 ،منحت بموجبه المدعية (فيما يلي: “Terna (“ مبلغ 282,285,84 درهماً إماراتياً، شاملاً الفائدة والمصاريف. بموجب دعوى مقدمة في 18 سبتمبر 2012 ،طالب المدعى عليهم تمديد مهلة الطعن في القرار التحكيمي لكي يتسنى لهم إبطاله على أساس عدم الإختصاص ومخالفة جسيمة للمادتين 67 و68 من قانون التحكيم لسنة 1996 . في 3 سبتمبر 2012 ،طالب المدعى عليهم إبطال الأمر على عريضة الصادر عن القاضي Hamblen وفق المادة 66 من قانون التحكيم، الذي منح Terna الصيغة التنفيذية لتنفيذ القرار التحكيمي. في 18 سبتمبر 2012 ،طالبت Terna إصدار أمر يمنع المدعى عليهم الطعن في صحة القرار التحكيمي في الخارج (خارج الإتحاد الأوروبي والدول الطرف في إتفاقية Lugano ،( ويلزمهم وقف متابعة الإجراءات المباشر بها في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، لهذا السبب. Terna هي شركة محدودة المسؤولية أُنشئت وفق قوانين البحرين (...). المدعى عليهم مقيمون في الشارقة. ويملكون جميع حصص شركة FZC Company Cement Hamriyah (فيما يلي: “HCC ،(“التي أُنشئت وفق قوانين السوق الحرة في الحمرية، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. وقد وقعت HCC عقد إيجار أرض في الحمرية لمدة 25 سنة مع ترخيص بناء وتشغيل معمل إسمنت بقدرة إنتاج "سنوية" تصل لـ 8.1 مليون طن من الإسمنت. بموجب إتفاقين خطيين موقعين في 19 يونيو 2007 ،أصبحت Terna شريكاً في المشروع. إشترت Terna 40 %من أسهم HCC بموجب إتفاق شراء أسهم Purchase Share ( Agreement (موقّع في ذلك التاريخ (فيما يلي: “SPA .(“وبموجب إتفاق مساهمين (Agreement Shareholders (موقّع في ذلك التاريخ أيضاً (فيما يلي: “SHA (، “إتفق كل من Terna والمدعى عليهم على التفاصيل التي تحكم تعاونهما كمساهمين في HCC وعلى دورهما في إدارة الشركة. (...) كان التصور أنه بعد إنتهاء معمل الإسمنت، سوف يتم بناء محطة توريد وتصدير الإسمنت على قطعة أرض مستأجرة ضمن منطقة مرفأ الحمرية، إلاّ أنه تم رفض منح تراخيص البناء، ولم تبنِ المحطة. إعتبرت Terna أن الحصول على تراخيص بناء المحطة هي من مسؤولية المدعى عليهم. كما اختلف الأطراف على جوانب أخرى من المسؤولية، تتعلق بتمويل وتطوير وإدارة معمل الإسمنت وأعمال HCC.(...) باشرت Terna التحكيم بموجب طلب مؤرخ في 13 يوليو 2009 .وبتاريخ 8 أوكتوبر 2009 عينت المحكمة التابعة للـ ICC الدكتورة نايلة قمير-عبيد (فيما يلي: "المحكم") محكماً منفرداً لفصل نزاع الأطراف (...). كان المدعى عليهم ممثلين خلال التحكيم بواسطة Associates & Galadari من الإمارات العربية المتحدة. وقد جرت جلسة الإستماع الأساسية في لندن من 9 إلى 19 ديسمبر 2010 ،تلتها جلسة في فبراير 2011 (...). صدر القرار التحكيمي في 25 أبريل 2012 .شمل إجمالي المبلغ المحكوم به (1 ( 000,000,19 درهم إماراتي، وهو المبلغ الذي دفعته Terna مقابل 40 %من أسهم HCC ، (و 2 (282,285,65 درهماً إماراتياً، وهو المبلغ الذي، وفقاً للمحكم، ساهمت به Terna في الـ HCC عملاً باتفاقي الـSPA والـSHA ،و(3 (89.749,691,3 درهماً إماراتياً مقابل المصاريف القانونية وغيرها من المصاريف والنفقات. كما نص القرار التحكيمي على أن تعيد Terna حصتها البالغة 40 %من أسهم HCC إلى المدعى عليهم. أصدر المحكم قراره التحكيمي على أساس أن Terna قد تذرعت على نحو صحيح، بسبب مخالفة التمثيل والضمانات والتعهدات المنصوص عليها في الإتفاقين، من حقها فسخ الـSPA ، عملاً بالبند 1.2.7) i ،(واسترداد المبلغ المدفوع مقابل شراء الأسهم، ودفع "الأضرار" المترتبة على ذلك. نص البند 10 من الـ SHA على إلغاء هذا الأخير تلقائياً في حال تم إلغاء الـ SPA .(...) تمديد المهلة: المبادئ الواجبة التطبيق: تم التطرق أخيراً الى المبادئ المتعلقة بتمديد مهلة الطعن بالقرار التحكيمي في عدد من الإجتهادات، أهمها الصادرة في القضية بين kalmneft و Glencore (...) Nagusina Crosby Homes و Brown & Sons limited L (...) Allied Maritime Inc.و Alfred C Toepfer و Broda Agro Trading (...) (Northwest) Limited استخلصت وقد (...)، Sea Anchor Shipping و Nestor Maritime (...) International منها المبادئ التالية: (1 (تنص المادة 70)3 (من قانون التحكيم على وجوب الطعن في القرار التحكيمي، وفق المادتين 67 و68 منه، خلال 28 يوماً. تعكس هذه المهلة القصيرة نسبياً، مبدأ السرعة في تنفيذ القرارت التحكيمية النهائية المنصوص عليه في المادة 1 أ( ) من قانون التحكيم .(...)  (2 (العوامل ذات الصلة هي: -أ مدة التأخير. -ب فيما إذا كان الطرف الذي سمح بانقضاء المهلة، وبالتالي تأخّر، قد تصرف بشكل معقول تبعاً للظروف. -ج فيما إذا سبب الطرف المقدم ضده طلب تمديد المهلة أو المحكم في التأخير، أو شارك فيه. -د فيما إذا كان الطرف المقدم ضده طلب تمديد المهلة سيتضرر بشكل غير قابل للتصحيح بسبب التأخير، في حال السماح بمتابعة طلب تمديد المهلة، إضافة الى مجرد خسارة الوقت. هـ- فيما إذا استمر التحكيم خلال مدة التأخير، وفي حال حصول ذلك، ما هو تأثير بتّ المحكمة طلب تمديد المهلة على سير التحكيم أو على المصاريف المتعلقة بالتحكيم. -و قوة طلب تمديد المهلة. -ز فيما إذا سيؤدي حرمان مقدم الطلب من إمكانية بتّ طلب تمديد المهلة إلى عدم إنصافه. (3 (العوامل أ، ب، ج هي العوامل الأساسية. (...) بعد أخذ تلك المبادئ بعين الإعتبار، أنتقل لطلب تمديد المهلة في القضية الراهنة. ولا بد لهذه الغاية، من عرض تفاصيل الإجراءات منذ صدور القرار التحكيمي، إضافة الى الأدلة التي أوردها الأطراف حول تصرفاتهم خلال هذه الفترة. سير الإجراءات منذ صدور القرار التحكيمي: صدر القرار التحكيمي في 25 أبريل 2012 .وأُرسل على وجه السرعة إلى & Galadari Associates حيث تم استلامه في 28 أبريل 2012 .لكن 29 أبريل 2012 كان أول يوم عمل في الإمارات العربية المتحدة. (...)  في 16 مايو 2012 ،أرسل محامو Terna إلى Associates & Galadari كتاباً بوجوب تسديد المبلغ المحكوم به في القرار التحكيمي. في 23 مايو 2012 ،إنتهت مهلة الـ28 يوماً القانونية. في 29 مايو 2012 ،قدم المدعى عليهم مذكرة أمام لجنة التوفيق والمصالحة التابعة لمحكمة الشارقة، طالبوا فيها بإصدار أمر بإبطال القرار التحكيمي، وإلغاء وتعديل تقييم المصاريف. (...) في غضون ذلك، في 24 مايو 2012 ،قدمت Terna في إنكلترا، طلباً للمحكمة العليا دون تبليغ، لإصدار أمر بمنح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية، وقد أصدر القاضي J Hamblen الأمر في 30 مايو 2012 (...) . بالرغم من عدم إبلاغ Terna إجراءات الشارقة، أو جلسة الإستماع الأولى في 12 يونيو 2012 ،أرسل محاميها المحلي، الذي علم قبل فترة وجيزة بموعد جلسة الإستماع، ممثلاً عنه لحضور ومراقبة وقائع الجلسة. (...) في 19 يونيو 2012 ،عقد إجتماع آخر أمام لجنة التوفيق والمصالحة، وكان الطرفان ممثلان بمحاميهما المحليين (...). لم تقدم Terna أية لائحة في هذه الجلسة. ولم يكن هناك أي مسعى جدي من قبل الأطراف لحلّ النزاع أمام اللجنة. (...) في 21 يونيو 2012 ،أحالت لجنة التوفيق والمصالحة القضية إلى محكمة الشارقة، التي سجلتها تحت رقم 2403/2012 .وحدد موعد جلسة الإستماع في 9 يوليو 2012 . (...) خلال هذه الجلسة، قدم المدعى عليهم مذكرة دعوى جديدة، مبينة أساس الدعوى ومحددة الطلبات، وقد اختلفت عن المذكرة الأولى المقدمة أمام اللجنة، دون أن تخلو من بعض التداخل. (...) في 1 يوليو 2012 ،إستلم محامو Terna نسخة عن المذكرة (...). في 16 يوليو 2012 ،إستلم Associates & Galadari نسخة عن أمر القاضي (...) .Hamblen J في 23 يوليو 2012 ،أرسل Associates & Galadari كتاباً الى المحكمة التجارية (...)، مطالباً تمديد مهلة الطعن بأمر القاضي J Hamblen لمدة 14 يوماً (...). وقد أشار الكتاب إلى بداية شهر رمضان، وما يرافقه من تقليص لعدد ساعات العمل. الدليل الذي أورده المدعى عليهم هو أن Associates & Galadari قلّصت ساعات عملها إلى 3 ساعات في اليوم. في 26 يوليو 2012 ،رد Simmons & Simmons أن مهلة الطعن بالقرار التحكيمي، وفقاً للمادة 70)3 (من قانون التحكيم، هي 28 يوماً، وقد انتهت هذه المهلة. طالب المدعى عليهم في كتاب موجه للمحكمة في 31 يوليو 2012 ،مرفق به مسودة طلب إبلاغ، تمديد مهلة الطعن بأمر القاضي J Hamblen إلى 1 سبتمبر 2012 .دون الإشارة إلى أية نية للطعن بالقرار التحكيمي. (...) وقد أصدر القاضي J Gloster أمراً بتمديد المهلة. في 9 أغسطس 2012 ،أرسل Simmons & Simmons كتاباً للمحكمة مع نسخة موجهة إلى Associates & Galadari ،أشار فيه إلى فوات أوان أي طعن في القرار التحكيمي، وأنه في كل الأحوال، لا بد للطعن من أن يقدم من خلال إجراءات مستقلة. (...) صدر طلب إبلاغ الطعن بأمر القاضي J Hamblen وأرسل إلى Terna في آخر يوم ممكن، أي في 3 سبتمبر 2012) باعتبار 1 سبتمبر 2012 ،يوم سبت). (...) في 18 سبتمبر 2012 ،أرسل Simmons & Simmons كتاباً طالب فيه بتوقف المدعى عليهم عن متابعة إجراءات الشارقة، نظراً لتعسفها. وفي اليوم نفسه، طالبت Terna إصدار أمر بمنع متابعة تلك الإجراءات. أخيراً، في اليوم نفسه، أي في 18 سبتمبر 2012 ،قدم المدعى عليهم، دعوى الطعن في القرار التحكيمي، عملاً بالمادتين 67 و68 من قانون التحكيم. (...) مناقشة تمديد المهلة: العوامل المتعلقة بطلب تمديد المهلة هي كالتالي: 1 -مدة التأخير: قُدم الطلب بعد 17 أسبوعاً تقريباً من انتهاء مهلة الـ 28 يوماً. هذا تأخير كبير نسبة للمهلة القانونية. (...) 2 -تعليل التأخير : أدلى السيد QC Tackaberry أن مباشرة الإجراءات في الشارقة، والتأخير في تقديم الطلب في إنكلترا، يفسر بكون المدعى عليهم رجال أعمال بسطاء، اعتقدوا أن المكان الطبيعي للطعن في القرار التحكيمي هو في الشارقة، إلاّ أن هذا الإدلاء لم يثبت بأي دليل. كان المدعى عليهم قد اختاروا لندن مكاناً للتحكيم في الإتفاقين. (...)، وإثنان منهم أدليا بأدلتهم الشفهية خلال التحكيم باللغة الإنكليزية. بالتالي (...)، أظهر المدعى عليهم قدرة على فهم والتعامل مع المسائل الإجرائية الإنكليزية المتعلقة بالنزاع، إضافة الى إمكانية حصولهم على إستشارة قانونية حول هذه المسائــل من الجهـات المؤهلة لذلك، في حال اقتضى الأمر. (...). لم يعمل المدعى عليهم بالنصيحة التي أُعطيت لهم في ذلك الوقت. كما لم يدلوا بأنهم لم يكونوا على علم أن الطعن في قرار تحكيمي صادر في لندن يجب أن يقدم أمام المحاكم الإنكليزية. وأيضاً لم يدلوا بأنهم لم يكونوا على علم بمهلة الـ28 يوماً للطعن. كذلك لم يعطوا أي تفسير حول سبب عدم مباشرة الإجراءات في إنكلترا، خلافاً لمباشرتها في الشارقة (...). كما إنهم لم يقدموا أي دليل حول سبب عدم المباشرة بالطعن، وفق المادتين 67 و68 ،خلال تلك المرحلة. إقترح السيد QC Tackaberry أن السبب يعود إلى اعتقاد المدعى عليهم أن Terna كانت راضية على سير الإجراءات في الشارقة ولم تعترض عليها. إلاّ أن هذا الإدلاء لم يثبت بأي دليل. (...). الإستنتاج المستقى من الأدلة التي اختار المدعى عليهم تقديمها أمام المحكمة، ومن غياب تفسير بعض الجوانب الحاسمة من تصرفاتهم، هو أن قراراً تكتيكياً مقصوداً اتخذ للطعن في القرار التحكيمي في الشارقة بدلاً من إنكلترا، بالرغم من نصيحة Associates & Galadari بوجوب الطعن في إنكلترا خلال 28 يوماً. (...) من المرجح أن يكون سبب التصرف المقصود هذا، تصور المدعى عليهم أن مباشرة الإجراءات بهذه الطريقة قد يعود بالنفع عليهم (...). لاعتقادهم أن محكمة الشارقة ستكون أكثر استعداداً للتدخّل في القرار التحكيمي. ومن الممكن أنهم تمنّوا عدم استطاعة Terna منع محكمة الشارقة من الطعن في القرار التحكيمي، بحيث يتغاضون عندها عن مباشرة الإجراءات في إنكلترا. أو من الممكن أنهم كانوا، ببساطة، غير مستعدين لتكبد مصاريف الإجراءات في إنكلترا (...). وبما أن المدعى عليهم اختاروا عدم تقديم أدلة حول الأسباب المدلى بها، يكون من المستحيل معرفة ما هي مصلحتهم المتصورة من الأمر. (...)  3 -فيما إذا الطرف المقدم ضده طلب تمديد المهلة أو المحكم سبب التأخير، أو شارك فيه: أدلى السيد QC Tackaberry أن Terna شاركت في التأخير بعد أن بدت راضية على مسألة بتّ النزاع في الشارقة. (...) لكن Terna اتخذت موقفاً محايداً في المراحل الأولى من الإجراءات، (...) إذ لم يكن ممكناً الطعن بالإختصاص قبل الجلسة الأولى في 12 يوليو 2012 ، ولكان من غير الإعتيادي، إجرائياً، القيام بذلك خلال تلك المرحلة. كما أنه بدءاً من 26 يوليو 2012 على أبعد تقدير، كانت Terna توضح، من خلال محاميها الإنكليزي، أنه لا بد من تقديم أي طعن في لندن. (...) 4 -فيما إذا كان الطرف المقدم ضده طلب تمديد المهلة سيتضرر بشكل غير قابل للتصحيح بسبب التأخير، في حال السماح بمتابعة طلب تمديد المهلة، إضافة الى مجرد خسارة الوقت: لم يتم الإدلاء بمثل هذا الضرر من قبل Terna . 5 -الأثر على سير التحكيم: غير منطبق على القضية الراهنة. 6 -قوة الطلب: توصلتُ لقناعة، بناء على الأسباب التي سيشار إليها لاحقاً في هذا الحكم، أن الطلب لن ينجح في حال مددتُ المهلة. وهذا حاسم لطلب تمديد المهلة. لكن في حال كنت على خطأ، سأحدد أدناه كيف كنت سأمارس سلطتي التقديرية فيما لو اقتنعت بنجاح الطلب. 7 -فيما إذا سيكون غير عادلٍ حرمان مقدم الطلب من إمكانية بتّ طلب تمديد المهلة: أدلى السيد QC Tackaberry أن القرار التحكيمي حكم بمبالغ كبيرة، وهو مرتبط بمشروع ضخم في الشارقة. وبالتالي، سيكون من غير الإعتيادي (...)، نظراً لحجم النزاع (...)، حرمان مقدم الطلب من إمكانية الطعن في القرار (...). إنني غير مستعد لتقبل هذا الإدلاء، حتى لو اقتنعت بصوابية الطعن. أشير في هذا الصدد لقول القاضي LJ Mance فيما يتعلق بالعامل رقم 7 ،في قضية Nagusina :  " أخيراً، فيما يتعلق بالعامل رقم 7 ،الإعتبارات العامة حول الإنصاف، كان يجب على القاضي أن تكون لديه إعتبارات شاملة حول العدالة والإنصاف. التي يجب، مع ذلك، النظر إليها دائماً في الإطار الخاص، بأن البرلمان والمحاكم شددت مراراً على أهمية نهائية الأحكام والمهل عند تدخل أية محكمة في عملية التحكيم." (...) سوف لن تتعاطف المحكمة مع أولئك الذين يطالبون إعفاءهم من مهلة صارمة عندما يكون عدم تقيدهم بها مقصوداً وتكتيتياً. إنها ليست مسألة متعلقة فقط بالحقوق الخاصة، بل أيضاً بالمصلحة العامة، في موضعين. هناك مصلحة عامة في معاملة المتقاضين أمام المحكمة الإنكليزية، الإجراءات المحكمة، كقواعد يجب التقيد بها، بدلاً من تجاهلها قصداً خدمة لمصالح شخصية. كما توجد مصلحة عامة في الترويج والمحافظة على لندن مركزاً للتحكيم الدولي. (...) نتيجة تمديد المهلة: أرفض تمديد المهلة لأنني توصلت الى نتيجة مفادها أن الطلب سوف لن ينجح في كل الأحوال، حتى لو تم تمديد المهلة، لكن حتى لو اعتقدت بنجاح الطعن، لكنت مارست سلطتي التقديرية في رفض تمديد المهلة، في ضوء التأخير الكبير الذي حصل نتيجة خيار متعمد، بهدف الحصول على أفضلية تكتيكية. المادة 68 : المبادئ الواجبة التطبيق: أرسى عدد من الإجتهادات (...) المبادئ التالية، ذات الصلة بالطلب الراهن: 1 -بغية طلب تدخل المحكمة وفقاً للمادة 68) 2( ) (أ ، يجب على مقدم الطلب أن يظهر: أ( ) مخالفة المادة 33 من قانون التحكيم، أي أن الهيئة التحكيمية لم تتصرف بشكل عادل ودون تمييز بين الأطراف (...) ب( ) أن تكون المخالفة جسيمة. ج( ) أن تؤدي إلى ظلم جوهري. 2 -ينطوي إثبات وجود مخالفة جسيمة تؤدي إلى ظلم جوهري، على شروط تعجيزية (...). باعتبار أن إحد الأهداف الأساسية لقانون العام 1996 ،الحد بشكل كبير من تدخل المحاكم في عملية التحكيم. 3 -لا بد من إقامة ميزان بين نهائية القرار التحكيمي، وحماية الأطراف ضد إجراءات التحكيم غير العادلة (...). لذا يكون الطلب وفقاً للمادة 68 مناسباً، فقط في حال ارتكبت الهيئة التحكيمية خطأ كبيراً خلال التحكيم (...). 4 -عموماً، تكون هناك مخالفة للمادة 33 ،عندما تبتّ الهيئة التحكيمية قضية ما على أساس نقطة لم يكن لأحد الأطراف فرصة عادلة لمعالجتها (...). 5 -لكن لا بد من التمييز بين، من جهة، طرف لم تُتح له فرصة معالجة نقطة ما، أو قضية خصمه، ومن جهة أخرى، طرف لم يلاحظ أو يستغل فرصة متاحة. فالحالة الأخيرة لا تشكّل مخالفة للمادة 33 أو مخالفة جسيمة. 6 -إن شرط حصول ظلم جوهري يضاف الى شرط وجود مخالفة جسيمة، ويجب على مقدم الطلب إثبات كلٍ منهما. 7 -لا يجب على المحكمة، عند تحديد هل يوجد ظلم جوهري، أن تقرر بنفسها مآل التحكيم فيما لو لم يكن هناك أية مخالفة. (...) لذا، ما يجب على مقدم الطلب إظهاره، هو أنه لو أتيحت له فرصة معالجة النقطة، لكانت الهيئة التحكيمية توصلت إلى رأي مغاير ونتيجة مختلفة جذرياً. مسار الدعوى: ينص البند 2.7 من الـSPA أنه في حال علمت Terna ،بعد التنفيذ، بمخالفة المدعى عليهم لتمثيلهم، وضماناتهم، وتعهداتهم، غير القابلة للتصحيح، أو التي لم تصحح خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار، عندها: "(1 (يحق لـ Terna فسخ هذا الإتفاق فوراً بعد إنذار البائعين خطياً ومطالبتهم الإسترداد الكامل لمجمل، أو أي جزء من سعر الشراء الذي سبق ودفع للبائعين بموجب هذا الإتفاق...؛ إضافة إلى حقها مطالبة البائعين بتعويض مقابل الأضرار التي تكبدتها؛ أو (2 (يحق لـ Terna الإبقاء على هذا الإتفاق، والمطالبة بتخفيض سعر الشراء الذي سبق ودفع و/أو الذي ما زال مستحقاً (...). إضافة، يحق لـ Terna مطالبة البائعين بتعويض مقابل الأضرار التي تكبدتها (...)." تضمن طلب التحكيم المقدم من Terna في 13 يوليو 2009 ،تعويضاً عن المخالفات التي طالت الـ SPA والـ SHA ،وتحويل أسهم المدعى عليهم إلى Terna ، عملاً بالبند 2.9 من الـ SHA؛ واستطراداً تخفيض السعر الذي دفعته Terna مقابل تلك الأسهم عملاً بالبند (2 ( .SPA الـ من 7.2.1 الإشارة للبند (2 (1.2.7 هي إشارة للعلاج في البند 2.7 الذي نص على "حق Terna في الإبقاء على هذا الإتفاق" والمطالبة بتخفيض سعر الشراء والتعويض، إذ لم يتضمن الطلب إشارة للبند (1 (1.2.7 ،أو أية مطالبة بالفسخ. (...) يجب أن تتضمن وثيقة المهمة، وفقاً للمادة 18) 1) (c) (و d (من قواعد تحكيم الـ ICC ، "ملخصاً عن إدلاءات وطلبات كل طرف، مع إشارة، بالقدر الممكن، للمبالغ المطالب بها أو المطالب بها مقابلة" "و لائحة بالمسائل المطلوب بتها". وقّع الأطراف وثيقة المهمة في 14 يناير 2010 (...) .ولم يكن مستغرباً عدم احتوائها أية إشارة لمطالبة Terna بالفسخ، أو بتعويض مقابل الأضرار نتيجة الفسخ، عملاً بالبند (1 (1.2.7 من الـ SPA أو غير ذلك. (...) تنص المادة 19 من قواعد الـ ICC" :لا يحق لأي طرف، بعد توقيع وثيقة المهمة أو الموافقة عليها من قبل المحكمة، أن يدلي بطلبات جديدة أو بطلبات مقابلة تقع خارج حدود وثيقة المهمة، إلا بعد موافقة الهيئة التحكيمية (...)." بناء عليه، لم يتم التقدم، في هذه المرحلة من الدعوى، بأي طلب فسخ عملاً بالبند (1 ( (...) .SPA الـ من 7.2.1 إلاّ أن الموقف قد تغير (...) عندما قدمت Terna ،في 12 أبريل 2010 ،بيان الدعوى وفقاً لجدول زمني إجرائي وضعه المحكم بمواعيد تقديم اللوائح. هو عبارة عن مستند من 72 صفحة. نص في نهايته على الطلبات التي يجب أن تحكم بها الهيئة التحكيمية، من ضمنها، الطلب  استطراداً بأنه "يحق للمدعية فسخ الـSPA ."وقد تم ربط عنوان هذا الطلب بمرجع مذكور في الهامش، في الحاشية السفلية، لإنذار 3 يوليو 2009 (...) . إختارت Terna ،في هذا الطلب، أن لا تضع أمامي أول 70 صفحة من بيان الدعوى، مما يستدل منه أنها لم تشر صراحة للبند (1 (1.2.7 ،وأن المواد التي اعتُمد عليها، لإثبات طلب الفسخ والتعويض المالي، هي نفسها المعتمدة لإثبات طلبات تفعيل الحق بالبيع وطلب التعويض بسبب مخالفة الإتفاقين. في 25 مايو 2010 ،قدم المدعى عليهم مذكرتهم الأولى بدفاعهم وطلباتهم المقابلة، جواباً عن الإستحضار المقدم من Terna (...) . تستتبع المذكرة المقدمة من المدعى عليهم المسائل الخمس التالية: 1 -لقد تنبه المدعى عليهم إلى مسألة تقدم Terna بطلب الفسخ. 2 -لم يلحظوا فقط أن الإستحضار تضمن مثل هذا الطلب، بل لا بد أنهم تنبهوا الى مسألة تقديم Terna الطلب عملاً بالبند (1 (1.2.7 ،ومعتمدة على إنذار التخلف عن التنفيذ تاريخ 3 يوليو 2009 (...) . 3 -طالب المدعى عليهم المح كم نظـر هذا الطلب في الأساس، ومن ثم إصـدار القـرار برده. 4 -كجزء من القرار أعلاه، طالب المدعى عليهم المحكم تحديد فيما إذا كان إنذار 3 يوليو 2009" باطلاً" لتلك الغاية، وفيما إذا كان "لا أساس له من الصحة". 5 -لم يعترض المدعى عليهم، خلال هذه المرحلة (أو في أية مرحلة)، على أن هذا الطلب يعد" طلباً جديداً" يجب بتّه وفقاً للمادة 19 من قواعد الـ ICC (...) . في 21 يونيو 2010 ،قدمت Terna تقريراً حسابياً إثباتاً للمبالغ التي طالبت بها. وقد جزأ التقرير تلك المبالغ وفقاً لمختلف المخالفات المدلى بها. (...) في 22 يونيو 2010 ،قدمت Terna جوابها ودفاعها على الإدعاءات المقابلة. خلصت فيه إلى دعوة المحكم منحها طلباتها السابقة. (...) تألّف القرار التحكيمي من 433 صفحة، وتبنّى مقاربة كاملة ومنظمة بدقة لحلّ جميع جوانب النزاع.(...) خلص المحكم إلى اعتبار الإنذارات التي اعتمدت عليها Terna ،باطلة لغاية تفعيل الحق بالبيع عملاً بالبند 9 من الـ SHA .كما خلص إلى أنه من حق Terna المطالبة بالفسخ عملاً بالبند (1 (1.2.7 ومعتمدة على إنذار 3 يوليو 2009 ،في حال أثبتت مخالفة المدعى عليهم لتمثيلهم وضماناتهم وتعهداتهم فيما يتعلق بالمحطة، أو فيما يتعلق بتوريد المياه والكهرباء لمعمل الإسمنت من قبل كهرباء الشارقة ومصلحة المياه ("SEWA (...) .(" وقد قرر المحكم أن المدعى عليهم خالفوا موجباتهم فيما يتعلق بتلك المسألتين. وبالتالي، يكون من حق Terna فسخ الـ SPA (...) ،وأنه سيصدر أمراً يعيد حصة Terna البالغة 40 %من الأسهم للمدعى عليهم. (...) وعند معالجته المسائل الكمية، إعتبر المحكم أن البند (1 (1.2.7 ينص على رد المبلغ الذي دفع مقابل شراء الأسهم، ومن المتعارف عليه أن Terna دفعت 19 مليون درهم إماراتي لشراء الأسهم. (...) وأضاف المحكم أن البند (1 (1.2.7 ينص أيضاً على "حق Terna مطالبة البائعين بتعويض مقابل الأضرار التي تكبدتها." وقد اعتبر المحكم أن هذا التعويض هو المبلغ الضروري الذي يسمح بإعادة Terna للوضع الذي كانت عليه قبل توقيعها الإتفاقين، وهو تدبير، وفقاً للمحكم، تؤيده المبادئ العامة للقانون المدني والمادة 274 من القانون المدني الإماراتي. (...) بالتالي، يحق لـ Terna إسترداد مساهمتها في التدفقات النقدية لحساب HCC خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو 2007 ولغاية 31 يناير 2009 .وتوافق خبراء المحاسبة على أن هذا المبلغ هو بقيمة 282,285,65 درهماً إماراتياً. بالتالي، يكون لـ Terna الحق، وفقاً للبند (1 (1.2.7 ،بالحصول ع لى 000,000,19 درهم إماراتي، إضافة الى ـ282,285,65 درهماً إماراتياً بمجموع 282,285,84 درهماً إماراتياً، وهو المبلغ المحكوم به لصالح Terna من ضمنه الفوائد والمصاريف. باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 890 مسألة الفسخ : أدلى السيد QC Tackaberry أن فصل القضية ضد المدعى عليهم بهذه الطريقة يشكّل مخالفة جسيمة، بسبب بناء المحكم قراره على أسباب لم تتصد لها Terna (...) . عند نظر هذا الإدلاء، من المهم الإشارة أنه بالرغم من منح المادة 33 كل طرف فرصة معقولة للتصدي لقضية خصمه، إلا أن ذلك لا يفيد أن الهيئة التحكيمية تكون غير عادلة عند فصلها في قضية، بناء على مسألة لم يعرها الطرف الذي أثارها أهمية كبيرة. (...) لذا، بعد إثارة المسألة، وإن كان باختصار، يكون الطرف الآخر قد منح فرصة التصدي لها بالتفصيل والمدى الذي يريد. (...) تقدمت Terna بطلب الفسخ (...) في إستحضارها. وقد تنبه المدعى عليهم لذلك في لوائحهم التي تبعت، كما طالبوا الهيئة التحكيمية، في ثلاث مناسبات، إصدار قرار تحكيمي برد طلب الفسخ. (...) في الحقيقة، كان إعتراضهم أن Terna نجحت بناء على سبب كانت قد أثارته بشكل مختصر جداً. (...) لكن الأمر يختلف عن مسألة عدم منحهم فرصة التصدي للسبب الذي على أساسه فصل المحكم القضية ضدهم. (...) ذلك لا يعد مخالفة للمادة 33 من القانون أو مخالفة جسيمة وفق مفهوم المادة 68 (...) . لم تطلـب Terna مبلغاً مالياً محدداً في حال تم فسخ الإتفاقين عملاً بالبند (1 (1.2.7 من الـ SPA (...) ،بل تركت أمر تقدير المبلغ المناسب للمحكم. (...) وكان قد حصل المدعى عليهم على فرصة تقديم أية إدلاءات حول المبالغ القابلة للإسترداد بموجب هذا البند. بالتالي، لا توجد مخالفة للمادة 33 أو مخالفة جسيمة في هذا الصدد. (...) مسألة التزوير: أبرز الإدلاءات الصادرة عن المدعى عليهم خلال إجراءات الشارقة للطعن في القرار التحكيمي (...) هي تلك المتعلقة بتصرف المحكم في نزاع حول تزوير مستند. المستند الذي أثار هذه المسألة هو بريد إلكتروني، مؤرخ في 12 أوكتوبر 2008 ،بعنوان "مذكرة داخلية"، مرسل من السيد Minas من الـHCC ،الشركة ذات المشروع المشترك.  النسخة المقدمة للمحكم هي البريد الإلكتروني المرسل من السيد Nastis إلى Terna .وقد أشار هذا البريد لتفاصيل ثلاث شحنات من البحص، مصادق عليها. (...) إحدى شكاوى Terna هي عدم دفع المدعى عليهم حصتهم النسبية من تمويل الـ HCC . رد المدعى عليهم أنه لا يمكن اعتبار المبالغ التي دفعتها Terna ،مقابل عمليات شراء البحص الثلاث، مساهمة صحيحة من قبلها لصالح HCC ،كونها كانت غير مصرح بها، ولا سيما وأنه تم التعاقد عليها من قبل الشركة الأم التابعة لها Terna ،دون إعلام المدعى عليهم. من الممكن أن يكون هذا المستند قد ساعد Terna بهذا الخصوص، ليس بسبب النسخة المرسلة من HCC إلى Terna ،وإنما بسبب محتوى المستند الذي يشير إلى إنه أرسل أيضاً إلى السيد محمد بن كامل وبسبب احتوائه على إشارة بأنها تخص السيد Rafia Ibrahim نيابة عن المدعى عليهم. من الواضح أن المحكم لم يعتمد على هذا المستند عندما أصدر قراره بهذا النزاع لصالح Terna (...) .إذ أنه لم يشر، عند عرضه الزمني للأدلة التي قادته لإصدار قراره، إلى البريد إلكتروني تاريخ 12 أوكتوبر 2008 (...) . الظلم الجوهري: توجد عقبة إضافية تواجه الطعن المقدم من المدعى عليهم وفقاً للمادة 68 ،وهي أنهم لم يثبتوا أن المسار الذي اتخذه المحكم قد سبب لهم ظلماً جوهرياً. حدد السيد QC Tackaberry عدة مسائل كان يجب تقديمها للمحكم والتي، وفقاً لقوله، كانت أحدثت فرقاً. الأولى، هي أن إنذار 3 يوليو 2009 لم يكن كافياً لتفعيل الحقوق الواردة في البند (1 (1.2.7 ،كون هذا البند يتطلب إنذارين متتاليين. (...) إلا أن هذه المسألة خاضعة للقانون الإماراتي (...)، والمدعى عليهم لم يبرزوا أي دليل لإثبات إدلائهم أن هذه النقطة قابلة للمناقشة في القانون الإماراتي. (...) المسألة الثانية، هي أن المطالبة، في طلب التحكيم، الإبقاء على الإتفاق وفقاً للبند (2 ( 1.2.7 ،يشكل إنتقاء يحول دون التقدم بطلب الفسخ عملاً بالبند (1 (1.2.7 (...) .إلا أن هذه المسألة خاضعة أيضاً للقانون الإماراتي، وبدون دليل حول كيفية مقاربة هذا القانون لهذه المسألة، لا يمكنني أن أقرر فيما إذا كانت تشكل فرقاً، لو تم الإدلاء بها. (...) باختصار، لم يبرز المدعى عليهم أي دليل حول القانون الإماراتي. باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 892 المسألة الثالثة، هي استفادة Terna من الإتفاقين. بالتالي، يكون مبلغ التعويض المستحق وفقاً للبند (1 (1.2.7 ،أقلّ من كامل مساهمة Terna في الـ HCC .لكن هذا المسألة هي أيضاً غير ثابتة بأي دليل. (...) بالتالي، أخلص للقول بوجود مخالفة جسيمة، إلاّ إنها لم تسبب ظلماً جوهرياً. المادة 67 : أدلى السيد QC Tackaberry أن المحكم غير مختص بالنظر في الطلب المقدم في إطار البند (1 (1.2.7 ،لكونه يشكل "طلباً جديداً"، قدم لأول مرة بعد الإنتهاء من وضع وثيقة المهمة. (...) لكن حق المدعى عليهم بالإعتراض قد سقط بحكم المادة 73 من القانون. ذلك أنهم استمروا في المشاركة في الدعوى دون اعتراض. فقد طالب المدعى عليهم، في ثلاث مناسبات على الأقل، إصدار قرار تحكيمي برد طلب الفسخ في الأساس. الأمر الذي يتعارض مع مسألة الإعتراض على اختصاص الهيئة التحكيمية للنظر في الطلب. (...) خلاصة الطعن في القرار التحكيمي: لهذه الأسباب، كنت سأرد الطعن في القرار التحكيمي فيما لو سمحت بتمديد المهلة.