الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / اتفاقية مقاولة - بند يحيل الاتفاقية الى جملة شروط العقد النموذجي للإنشاءات والأعمال المدنية الصادر عن وزارة المالية - العقد النموذجي يتضمن شرطا خاصا بالتحكيم حسما للنزاع - شرط التحكيم يكون محل اتفاق بين الطرفين - رسائل بإعلان الرغبة في اللجوء الى التحكيم - اتفاق التحكيم ثابت بمستندات - اجراءات التحكيم واتخاذ قرارات والنطق بالحكم التحكيمي يوم عطلة رسمية - اجراء ليس باطلا يوثر في حكم التحكيم، خاصة أن الأطراف قبلا ذلك

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    572

التفاصيل طباعة نسخ

إن احالة اتفاقية المقاولة على العقد الموحد كانت واضحة في اعتبار هذا المستند جزءا لا يتجزأ من اتفاقي ة المقاولة والشامل لشرط التحكيم صلب المادة (67 (منه، وعليه فـإن شـرط التحكيم الوارد بهذه المادة محل اتفاق بين الطرفين. الثابت من الرسالتين الموجهتين للمطعون ضدها أن الطاعنة أعلنت رغبتها فـي اللجـوء للتحكيم لحسم النزاع، واقترحت هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمـين وعينـت مـن جانبهـا محكماً، الأمر الذي يكون معه والحالة ما ذكر أن اتفاق الطرفين على التحكـيم حـسماً للنـزاع الواقع بينهما ثابت بالمستندات السالفة البيان. إن هيئة التحكيم عقدت جلساتها ايام الخميس، كما أنها نطقت بالحكم يوم خميس، وهـي أيام عطل رسمية، وتسلمت مستند ات واتخذت فيها قرارات ليس اجراء باطلاً يؤثر فـي حكـم التحكيم، بناء على أن التحكيم قضاء خاص أساسه اتفاق الأطراف تنعقد جلساته في أيام تحددها ب هيئة التحكيم ولا ينجرعن ذلك بطلان حكم التحكيم، خاصة وأن الطرفين قبلا انعقـاد جلـساتها في تلك الأيام. (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الطعن رقم 541/2011 ،جلسة 27/2/2011 ( .......... .......... حيث اجتمعت الهيئة بغرفة المداولة لفحص الطعـن إعمـالاً للمـادة248/2 مـن قـانون الإجراءات المدنية والتجارية قبل إعلان صحيفته للخصوم، فتبين لها من مطالعة أرواق الدعوى والحكم المطعون فيه أن ما خلصت إليه محكمة الموضوع من رفض دعوى بطلان حكم التحكيم كان متفقاً وصحيح القانون، ذلك أنّه من المقرر قانوناً في الفقرة الثالثة من المادة(10 (من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تنص على أنه يعتبر اتفاقاً على التحكـيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرطاً تحكيمياً إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد، وكما تنص المادة (12 (من ذات القانون أنه (يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محـرر وقعـه الطرفـان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة) ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة اتفاقية المقاولة المبرمة بين الطرفين بتاريخ15/7/2007م أن البند الثاني منها تضمن أنه: ((تعتبر المستندات الآتية جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتقـرأ وتفـسر بموجبها هي: - العطاء المذكور. - التعليمات الصادرة للمتناقصين. - شروط العقد الموحد. - المخططات. - المواصفات. - قائمة الكميات. - خطاب القبول)). بفإن، هذا البند قد أحال اتفاقية المقاولة إلى جملة شروط العقد الموحد النموذجي للإنـشاءات والأعمال المدنية الصادر من وزارة المالية في شهر سبتمبر1999م بما في ذلك الشرط الخاص بالتحكيم الوارد بالمادة (67 (منه حسماً للنزاع الذي ينشأ بين الطرفين بواسطة محكم متفق عليـه فيما بين الطرفين، وإن لم يحصل اتفاق بينهما على المحكم فعند ذلك يكون التحكيم بواسط ة محكم معين من القضاء، وإن إحالة اتفاقية المقاولة على العقد الموحد كانت واضحة في اعتبار أن هـذا المستند جزء لا يتجزأ من اتفاقية المقاولة والشامل لشرط التحكيم صلب المادة (67 (منه، وعليـه فإن شرط التحكيم الوارد بهذه المادة محل اتفاق بين الطرفين . هذا من جهة ومـن أخـرى فـإن الثابت من الرسالتين الصادرتين عن الطاعنـة المـؤرختين فـي8/7/2010م و 2/11/2010م والموجهتين للمطعون ضدها أنها أعلنت رغبتها في اللجوء للتحكيم لحسم النزاع واقترحت هيئـة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين وعينت من جانبها محكماً ، الأمر الذي يكون معه والحالة ما ذكر أن اتفاق الطرفين على التحكيم حسماً للنزاع الواقع بينهما ثابت بالمستندات السالفة البيان واستناداً إلى المادتين (10 (و (12 (من قانون التحكيم السالفي التضمين. وعلى ضوئه فإن هيئة التحكيم مختصة بالنظر في النزاع القائم بين الطرفين وأن رفـضها للدفع الذي تقدمت به الطاعنة أمامها من أنها غير مختصة بالنظر في النزاع لعدم وجود شـرط تحكيم وأن تعيينها لـمحكم لا يسقط حقها في التمسك بذلك الدفع كان في محله وسائغاً قانوناً، وأن تأييد الحكم المطعون فيه لحكم التحكيم في ذلك الرفض لدفع الطاعنة محمولاً علـى أسـبابه قـد صادف صحيح القانون، لأن حكم التحكيم تضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف في خصوص عدم اختصاص الهيئة بالنظر في النزاع القائم بينها وبين المطعون ضدها لعدم وجود شرط التحكيم هذا، وأن ما تضمنه السبب الثاني للطعن من أن هيئة التحكيم اصـدرت حكم التحكيم خارج الميعاد المحدد بالمادة (51 (من قانون التحكيم فإن هذه المحكمة تلتفت عنـه لأنه ليس من حالات بطلان حكم التحكيم الواردة بالمادة(53 (من قانون التحكـيم علـى سـبيل الحصر لا المثال، كما أن الوجه الثاني من السبب الثاني للطعن المتضمن أن هيئة التحكيم عقدت جلساتها أيام الخميس كما أنها نطقت بالحكم يوم خميسوهي أيام عطل رسمية وتسلّمت مستندات واتخذت فيها قرارات وهو إجراء يرتب البطلان على ضوء المادة(20 (من قانون الإجـراءات المدنية والتجارية يكون على أساس ذلك حكم التحكيم باطلاً، ليس في محله ذلك أن عقـد هيئـة التحكيم جلساتها أيام الخميس ليس إجراء باطلاً بطلاناً يؤثر في حكم التحكيم بناء على أن التحكيم قضاء خاص أساسه اتفاق الأطراف تنعقد جلساته في أيام تحددها هيئة التحكيم، ولا ينجر عن ذلك  بطلان حكم التحكيم خاصة وأن الطرفين قبلا انعقاد جلساتها في تلك الأيام ، الأمر الذي يكون معه والحالة ما قرر أعلاه أن النعي على الحكم المطعون فيهليس سوى مجادلة في عقيـدة محكمـة الموضوع التي بحثت النزاع بكل دقّة وانتهت إلى النتيجة السالفة البيان متفقة وصحيح القـانون ، مما لا جدوى معه من قبول الطعن المرفوع أمام هذه المحكمة. وحيث أنه تبعاً لذلك يتعين إلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة إعمالاً للمادة(261 ( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة.

       الأعضاء                                                            رئيس الجلسة

أحمد بن عياش الجندوبي عمر ميرغني المنا            د. محمد صالح علي سيد أحمد