الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / تحكيم - ميعاد التحكيم يبدأ بمباشرة إجراءات التحكيم - هيئة التحكيم يمكنها مد الميعاد سة أشهر مالم يتفق الطرفان على مدة أطول - الموافقة على مد الميعاد من الوكيل لايلزمه تفويض خاص من الأصيل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    567

التفاصيل طباعة نسخ

الطاعنة تقول إن تاريخ بدء إجراءات التحكيم هـو 23/5/2012 وتـاريخ انتهائهـا هـو 22/8/2012 ،بينما يقول الحكم المطعون فيه إن المقصود ببدء إجراءات التحكـيم واحتـساب الميعاد لهيئة التحكيم لإنجاز عملها هو تاريخ البدء بمباشرة إجراءات التحكيم. إن هذ ه المحكمة توافق على ما قالته الطاعنة بأن بـدء إجـراءات التحكـيم هـو يـوم 23/5/2012 ،وهو الذي أخطرت فيه المطعون ضدها الطاعنة برغبتها فـي عـرض النـزاع للتحكيم وفق الاتفاق الموقّ ع بينهما . ولكنها -أي المح كمة- لا توافق الطاعنة في مقولتها بـأن هيئة التحكيم قد تجاوزت المدة التي اتفق عليها بين الطرفين. يجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال المشابهة مد ميعاد التحكيم على ألاّ تزيد فترة المـد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ... ولم يشترط هذا النص تفويـضاً من قبل الأصيل لوكيله لغرض المد ،على وجه الخصوص. (المحكمة العليا، الدائرة التجارية، الطعن رقم 160/2013 ،جلسة 8/5/2014 ( ........ ........ حيث تطعن الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفـة القـانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق...  وفي بيان السبب الأول تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه رأىأن الأمر المتظلم منه جاء وفق أحكام القانون، وذلك عندما قرر أن المقصود ببدء إجراءات التحكيم، وفقاً لنص المادة (45 ( من قانون التحكيم هو تاريخ بدء مباشرة هيئة التحكيم لمهامها، و إنه لا يمكـن احتـساب الفتـرة الواجب صدور الحكم فيها والمحددة بثلاثة أشهر من تاريخ 23/5/2012، م والتي تنتهـي فـي 22/8/2012م، ذلك إن المقصود ببدء المدة واحتساب الميعاد لهيئة التحكيم لإنجاز عملهـا هـو تاريخ البدء بمباشرة إجراءات التحكيم... ثم استطرد الحكم قائلاً بأن تاريخ 23/5/2012م لم يكن قد تم تعيين هيئة التحكيم... وهذا الذي ذهب إليه الحكم ليس صحيحاً، وفقاً للمادة (45 (من قانون التحكـيم، وذلـك لأن هذه المادة أشارت في فقرتها الأولىالى أنه على هيئة التحكيم إصدار حكمها المنهي للخـصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. ولا يجوز تجاوز المدة التي اتفق عليها الطرفان ليصدر فيها حكم التحكيم... والمادة (27 (من قانون التحكيم هي التي توضح الموعد الذي تبدأ منه إجراءات التحكيم ، إذ نصت على الآتي: "تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من ا لمدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر". ومن هنا، فما قرره الحكم المطعون فيه بأن إجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ مباشرة هيئـة التحكيم مهمتها، قول غير صحيح... أما بشأن ما قرره الحكم بأنه بتاريخ 23/5/2012م لم يكن قد تم تعيين هيئة التحكيم، ومـن ثم يمكن القول إن إجراءات التحكيم قد بدأت من هذا التاريخ فمردود عليه بأن الشركة كان يمكنها ألاّ ترسل الإخطار المؤرخ 23/5/2012م إلى الطاعنة... وبما أنها قد أرسلت الإخطـار فـإن الإجراءات تكون قد بدأت وفق المادة (27 (من تاريخ إرسال الإخطار... وإن المطعون ضدها لم تتوق انتهاء مدة التحكيم بالتقدم إلـى رئـيس محكمـة الاسـتئناف بطلب تحديد مدة إضافية ليصدر حكم التحكـيم خلالهـا ، عمـلاً بالمـادة (45/2 (مـن قـانون التحكيم.. وفي بيان السبب الثاني تقول الطاعنة: جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه : (يضاف الى ذلك إن هيئـة التحكـيم قـد باشـرت أعمالها بحضور ممثلي الطرفين ، وقررت بجلستها المنعقـدة بتـاريخ11/10/2012، م بمـد المواعيد من تاريخ استلام صحيفة الدعوى لستة أشهر ، وهذا يعني إن إجراءات التحكـيم لـم تكن قد انتهت بتاريخ تقديم المتظلِّمة طلبها لرئيس محكمة الاستئناف بإنهاء إجراءات التحكـيم المقدم بتاريخ 24/10/2012، م وأن الحاضر عن الطاعنة لم يعترض على مد أجل الإجراءات لستة أشهر). ورداً على ذلك نقول إنه سبق أن أوضحنا أن إجراءات التحكيم بدأت فـي التـاريخ الـذي أرسلت فيه الشركة المطعون ضدها إلى الطاعنة الإخطار المؤرخ23/5/2012م... وكان ينبغي أن يصدر الحكم المنهي للخصومة من هيئة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من هذا التـاريخ أي فـي موعد أقصاه 22/8/2012م، خاصة أن الشركة لم تتوقَ انتهاء المدة بالتقدم لمدة إضافية، عمـلاً بنص المادة (45) (2 ...( وعلى فرض أنه يحق لهيئة التحكيم أن تصدر قراراً بمد مواعيد التحكيم، فإن ذلك مشروط بأمرين: أولهما- أن يصدر القرار خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان ليصدر خلالها الحكم ، لأنـه بانتهائها تزول ولاية هيئة التحكيم ولا يحق لها الفصل في موضوع النزاع. وثانيهما- أن يتم ذلك المد بموافقة الطرفين... وهذان الشرطان لم يتحققا لأن المدة قد انتهت ، كما أن الموافقة المـذكورة ليـست مخولـة للوكيل بالخصومة، لأنها في حاجة إلى تفويض خاص... ومن ثم فلا يحق له أن يوافق على التمديد... المحكمة: حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه القانونية الشكلية، فإنّه يكون مقبولاً شكلاً. أما من حيث الموضوع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جـاء فـي أسـباب الطعن من خطأ في تطبيق القانون ومخالفة له والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بـالأوراق، هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلكأن الطاعنة تقول إن تاريخ بدء إجـراءات التحكـيم هـو  23/5/2012، م وتاريخ انتهائها هو 22/8/2012م. بينما يقول الحكم المطعون فيه إن المقـصود ببدء إجراءات التحكيم واحتساب الميعاد لهيئة التحكيم لإنجاز عملها هو تـاريخ البـدء بمباشـرة إجراءات التحكيم... وحيث إن هذا المحكمة توافق على ما قالته الطاعنة بأن بدء إجراءات التحكـيم هـو يـوم 23/5/2012، م وهو الذي أخطرت فيه المطعون ضد ها الطاعنة برغبتها في عرض النزاععلى التحكيم وفق الاتفاق الموقع بينهما. ولكنها - أي المحكمة- لا توافق الطاعنة في مقولتها بأن هيئة التحكيم قد تجاوزت المدة التي اتفق عليها بين الطرفين... فمع صحة ما أوردته الطاعنة بشأن المادة (27 (والتي نصت على أنه "تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعـد آخر..."، إلاّ أن الصحيح أيضاً أن المادة(45 (من قانون التحكيم العماني قد نصت علـى أنّـه : (على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد ال ذي اتفق عليه الطرفـان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً مـن تـاريخ بـدء إجـراءات التحكيم... وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألاّ تزيد فتـرة المـد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك). وهذا يعني أنه يجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال المشابهة مد ميعاد التحكـيم علـى ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ... ولم يشترط هـذا النص تفويضاً من قبل الأصيل لوكيله لغرض المد ،على وجه الخصوص. وحيث إن هيئة التحكيم قد باشرت أع مالها في حـضور ممثلـي الطـرفين وقـررت بجلستها المنعقدة بتاريخ10/10/2012م حسبما يبين من المحضر، قـررت مـد المواعيـد من تاريخ استلام الصحيفة لمدة ستة أشهر ... وهذا يعني إن إجراءات التحكيم لم تكـن قـد انتهت بتاريخ تقديم تظلّ م المتظلِّمة لرئيس محكمة الاستئناف حسبم ا جاء في حكمها المطعون فيه... كما أن هذا المد للمواعيد قد تم في حضور الطرفين ، وفي أثناء ولاية المحكم ... ومن ثم فقول الطاعنة بضرورة الاستجابة لشرط أن يتم ذلك أثناء ولاية المحكمة قد تحقق ، وأمـا قولها بأن يكون ذلك بتفويض الوكيل بالخصومة حسبما أسلفنا أمر لايطلبه القانون، إذ أنـه وفق المادة (45 (في هذه الحالة ، على وجه الخصوص ، ليس مشترطاً، وإنما هـي سـلطة للمحكم. وحيث يتعين تبعاً لذلك رفض جميع الأسباب المنعى بها على الحكم المطعون فيه ورفـض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة استناداً إلـى المـادة(261 (مـن قـانون الإجراءات المدنية والتجارية.. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الـموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالمـصاريف ومصادرة الكفالة