الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 26 / ( المحكمة العليا ، الطعن رقم 2013/160 ، جلسة 2014/5/8 )

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 26
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    434

التفاصيل طباعة نسخ

 

 رقم 1- تحكـيم - هيئـة التحكـيـم يجـوز لـهـا مـد ميـعـاد التحكيم - فترة المد لا يجوز أن تزيد عن ستة أشهر ما لم يتفق الطرفـان عـلـى مـدة تزيـد عـلـى ذلـك - النص القانوني لم يفرض تفويضاً مـن قبـل الأصيل لوكيلـه لغرض المد على وجه الخصوص. مع تعليق للقاضي موسى بن سالم العزري ( سلطنة عمان ) مع صحة ما أوردته الطاعنة بشأن المادة ( 37 ) والتي نصت على أنـه " تبـدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفـان على موعد آخر ... "، إلا أن الصحيح أيضاً أن المادة ( 45 ) من قانون التحكيم العماني قد نـصت على أنه: ((على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الـذي اتفـق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بـدء إجراءات التحكيم ... وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد علـى ألا تزيـد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك)). وهذا يعني أنه يجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال المشابهة مـذ ميعـاد التحكـيم على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد علـي ذلـك ...

ولم يشترط هذا النص تفويضاً مـن قبـل الأصـل لوكيلـه لغـرض المـد علـى وجـه الخصوص. ( المحكمة العليا، الطعن رقم 2013/160، جلسة 2014/5/8 ) وحيث تطعن الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة القـانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ... وفي بيان السبب الأول تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه رأى أن الأمر المتظلم منه جاء وفق أحكام القانون، وذلك عندما قررأن المقصود ببدء إجراءات التحكيم وفقاً لنص المادة ( 45 ) من قانون التحكيم هو تاريخ بدء مباشرة هيئة التحكيم مهماتها، وأنه لا يمكـن احـتـساب الفتـرة الواجب صدور الحكم فيها والمحددة بثلاثة أشهر من تاريخ 2012 / 5 / 23 م، والتي تنتهـي فـي 2012 / 8 / 22 م، ذلك أن المقصود ببدء المدة واحتساب الميعاد لهيئة التحكيم لإنجاز عملهـا تاريخ البدء بمباشرة إجراءات التحكيم ... ثم استطرد الحكم قائلاً بأن تاريخ 2012 / 5 / 23 م لم يكن قد تم تعيين هيئة التحكيم ... وهذا الذي ذهب إليه الحكم ليس صحيحاً، وفقا للمادة ( 45 ) من قانون التحكـيم، وذلـك لأن هذه المادة أشارت في فقرتها الأولى إلى أنه على هيئة التحكيم إصدار حكمها المنهي للخـصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. ولا يجوز تجاوز المدة التي اتفق عليها الطرفان ليصدر فيها حكم التحكيم ... والمادة (27) من قانون التحكيم هي التي توضح الموعد الذي تبدأ منه إجراءات التحكيم، إذ نصت على الآتي: " تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر ". ومن هنا فما قرره الحكم المطعون فيه بأن إجراءات التحكيم تبدأ من تاريخ مباشـرة هيئـة التحكيم مهمتها قول غير صحيح ...

أما بشأن ما قرره الحكم بأنه بتاريخ 2012 / 5 / 23 م لم يكن قد تم تعيين هيئة التحكيم، ومـن ثم يمكن القول بأن إجراءات التحكيم قد بدأت من هذا التاريخ فمردود عليه بـأن الـشـركـة كـان يمكنها ألا ترسل الإخطار المؤرخ 2012 / 5 / 23 م إلى الطاعنة ... وبما أنها قد أرسلت الإخطـار فإن الإجراءات تكون قد بدأت وفق المادة ( 27 ) من تاريخ إرسال الإخطار ... وأن المطعون ضدها لم تتوق انتهاء مدة التحكيم بالتقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف بطلـب تحديد مدة إضافية ليصدر حكم التحكيم خلالها، عملا بالمادة ( 2/45 ) من قانون التحكيم ... وفي بيان السبب الثاني تقول الطاعنة: جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه: ( ( يضاف إلى ذلك أن هيئة التحكيم قد باشرت أعمالها في حضور ممثلي الطرفين وقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 2012 / 10 / 11 م مد المواعيـد مـن تاريخ استلام صحيفة الدعوى لستة أشهر وهذا يعني أن إجراءات التحكيم لم تكن قد انتهت بتاريخ تقديم المتظلمة طلبها إلى رئيس محكمة الاستئناف بإنهـاء إجراءات التحكـيم المقـدم بتـاريخ 2012 / 2410 م وأن الحاضر عن الطاعنة لم يعترض على مد أجل الإجراءات لستة أشهر ) ). ورداً على ذلك نقول أنه سبق أن أوضحنا أن إجراءات التحكيم بدأت فـي التـاريخ الـذي أرسلت فيه الشركة المطعون ضدها إلى الطاعنة الإخطار المؤرخ 2012 / 5 / 23 م ... وكان ينبغي أن يصدر الحكم المنهي للخصومة من هيئة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من هذا التـاريخ أي فـي موعد أقصاه 2012 / 8 / 23 م، خاصة وأن الشركة لم تتوق انتهاء المدة بالتقدم لمدة إضافية عمـلاً بنص المادة ( 45 ) ( 2 ) ... وعلى فرض أنه يحق لهيئة التحكيم أن تصدر قراراً بمد مواعيد التحكيم، فإن ذلك مشروط بأمرين:

أولهما: أن يصدر القرار خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان ليصدر خلالها الحكم، لأنـه بانتهائها تزول ولاية هيئة التحكيم ولا يحق لها الفصل في موضوع النزاع.

وثانيهما: أن يتم ذلك المد بموافقة الطرفين ... وهذان الشرطان لم يتحققا، لأن المدة قد انتهت، كما أن الموافقة المذكورة ليـست مخولـة للوكيل بالخصومة، لأنها في حاجة إلى تفويض خاص ... ومن ثم فلا يحق له أن يوافق على التمديد ...

المحكمة حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه القانونية الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. أما من حيث الموضوع، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جـاء فـي أسـباب الطعن من خطأ في تطبيق القانون ومخالفة له والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بـالأوراق، هذا النعي في مجمله غير سديد ... ذلك أن الطاعنة تقول أن تاريخ بدء إجراءات التحكـيم هـو 2012 / 5 / 23 م وتاريخ انتهائها هو 2012 / 8 / 22 م. بينما يقول الحكم المطعون فيه أن المقصود ببدء إجراءات التحكيم واحتساب الميعاد لهيئة التحكيم لإنجاز عملها هو تـاريخ البـدء بمباشـرة إجراءات التحكيم ... وحيث أن هذه المحكمة توافق على ما قالته الطاعنة بأن بدء إجراءات التحكـيـم هـو يـوم 2012 / 5 / 23 م، وهو الذي أخطرت فيه المطعون ضدها الطاعنة برغبتها فـي عـرض النـزاع للتحكيم وفق الاتفاق الموقع بينهما. ولكنها- أي المحكمة- لا توافق الطاعنة في مقولتها بأن هيئة التحكيم قد تجاوزت المدة التي اتفق عليها بين الطرفين ... فمع صحة ما أوردته الطاعنة بشأن المادة ( 27 ) والتي نصت على أنه " تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعـد آخر ... "، إلا أن الصحيح أيضاً أن المادة ( 45 ) من قانون التحكيم العماني قد نصت علـي أنـه ( ( على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً مـن تـاريـخ بـدء إجراءات التحكيم ... وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فتـرة المـد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ) ). وهذا يعني أنه يجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال المشابهة مد ميعاد التحكـيـم علـى ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك ... ولم يشترط هـذا النص تفويضاً من قبل الأصيل لوكيله لغرض المد، على وجه الخصوص. وهذا يعني أن إجراءات التحكيم لم تكن قد انتهت بتاريخ تقديم تظلم المتظلمة لرئيس محكمة الاستئناف، حسبما جاء في حكمها المطعون فيه ... كما أن هذا المد للمواعيد قد تم فـي حـضور الطرفين وفي أثناء ولاية المحكم ... ومن ثم فقول الطاعنة بضرورة الاستجابة لشرط أن يتم ذلك

أثناء ولاية المحكم قد تحقق، وأما قولها بأن يكون ذلك بتفويض الوكيل بالخصومة حسبما أسـلفنا أمر لا يطلبه القانون، إذ أنه وفق المادة (45) في هذه الحالة، علـى وجـه الـخـصوص، لـيس مشترطاً وإنما. هي سلطة للمحكم. وحيث يتعين تبعاً لذلك رفض جميع الأسباب المعني بها على الحكم المطعون فيه ورفـض الطعن والزام الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة استناداً الـي المـادة ( 261 ) مـن قـانون الإجراءات المدنية والتجارية ... فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه والزام الطاعنـة بالمـصاريف ومصادرة الكفالة ... الأعضاء عمر ميرغني المنا د. محمد صالح علي سيد احمد محمود بن خليفة طاهر د. عبد الإله البرجاني ملاحظة: الهيئة المبينة أعلاه هي التي حضرت جلسة المداولة ووقعت مسودة الحكم، أما الهيئة التـي نطقت بالحكم فهي المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي / رئـيس الـدائرة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: -- د. محمد صالح علي سيد أحمد عمر ميرغني المنا كال أمين عبد النبي د. عبد الإله البرجاني رئيس الدائرة منصور بن علي الفارسي أمين السر رئيس الدائرة

مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السادس والعشرون