الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / ميعاد صدور حكم التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    53

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد صدور حكم التحكيم ۔

السرعة في الفصل في المنازعة، وهذا ما دعا الخصوم إلى اللجوء إلى هذا النظام هروباً من بطء إجراءات التقاضي، لذا فإن أغلب التشريعات والقوانين الوطنية قد حددت مدة زمنية معينة للمحكم أو هيئة التحكيم إلى أن تصدر حكم التحكيم خلاله.

على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.

وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها".

هذا مع العلم أن مدة إصدار الحكم في قانون المرافعات كانت شهرين تبدأ من تاريخ قبول المحكمين التحكيم (المادة 505 ملغاة) . وقد وجد المشرع أن هذه المدة قصيرة ، مما دعاه إلى تعديلها ضمن قانون التحكيم الجديد بالشكل الوارد فيه.

ويلاحظ أن سريان الميعاد في القانون الجديد، يبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، بينما يبدأ سريان الميعاد في قانون المرافعات من تاريخ قبول المحكمين لمهمة التحكيم، وتجدر الإشارة إلى أن سريان الميعاد وفقا للمادة (1/45) سالفة الذكر تتعرض لأسباب تؤدي إلى وقف سريانه إذا ما حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه الأهلية أو أي سبب آخر يوقف سريان الميعاد. ، فقد نصت المادة (132) من قانون المرافعات أنه يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد التي كانت سارية في حق الخصوم ويبطل أي إجراء أو حكم يصدر أثناء فترة الانقطاع. وبذلك فإنه يقف سريان ميعاد إصدار حكم التحكيم إذا ما تحقق أحد أسباب الانقطاع .

لذلك خول المشرع أياً من الخصوم إمكانية طلب أجل لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، فإذا فات الأجل دون إتمام الإعلان، فعليها أن تصدر قرارا بانقطاع الخصومة وفي هذه الحالة يقف سريان الميعاد منذ تحقق السبب .

كما أن المادة (46) من قانون التحكيم المصري قد تعرضت لموضوع وقف سريان الميعاد فيما إذا عرضت على هيئة التحكيم مسألة تخرج عن ولاية الهيئة، أو تم الطعن بالتزوير ورقة قدمت لها واتخذت إجراءات جنائية فإنه يتعين في هذه الحالة وقف الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.

كما يقف سريان الميعاد وفقا للقواعد العامة في حالة القوة القاهرة التي يكون من شأنها منع سير إجراءات التحكيم سواء فيما يتعلق بإمكان انعقادها أم اتخاذ إجراء لازم للفصل في النزاع.

هذا وقد قامت معظم القوانين الوطنية بتحديد المدة التي يجب على هيئة التحكيم فصل النزاع خلالها وإصدار حكمهم وقد تباينت هذه المدة واختلفت من قانون لآخر بشأن بدء المدة. 

أما نظام التحكيم السعودي فجعل الأصل في تحديد المدة اتفاق المحكمين عليها، وفي حالة عدم الاتفاق فإن المادة 95 من النظام حددتها حيث نصت على أنه "لا يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تحديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلا للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم.

وفي حالة عدم صدور حكم التحكيم خلال المدة التي اتفق الأطراف عليها أو المدة التي حددها نص القانون، فقد أعطى المشرع المصري صلاحية لمد هذا الميعاد مدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى، سواء أكان الميعاد محددة بإرادة الأطراف أم بنص القانون ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد على هذه المدة (المادة 45) ويلاحظ من النص أنهم لا يملكون الاتفاق على الإنقاص من هذه المدة المحددة بنص القانون

تمديد المدة كما هو الحال أيضا في القانون الأردني (نص المادة 37) ومنها ما لا يعطي السلطة بمد هذا الموعد مثل القانون الفرنسي حيث قصر المشرع الفرنسي إمكانية المد على الأطراف. ويكون ذلك إما صريحا بالكتابة، أو ضمنا يستشف من عدم اعتراض الأطراف بعد انقضاء الميعاد والاستمرار بالتحكيم مدة أكثر من ستة أشهر.

أما المشرع في النظام السعودي فقد حدد حالات الامتداد كما يلي:

 1. لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما بمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تحديد المدة بأكثر من ذلك المادة 13 من النظام).

 2. إذا عين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً. (المادة 14 من النظام).

 3. لا يجوز للمحكمين بالأغلبية التي تصدر عنها الحكم وبقرار مسبب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع المادة 15 من النظام).

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الإجراء الواجب اتباعه في حالة عدم إصدار الحكم خلال فترة التمديد؟ 

فقد أجاز المشرعان المصري والأردني لأي من طرفي التحكيم إذا لم يصدر الحكم خلال مدة التمديد المشار إليها في الفقرة السابقة اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة أصلا بالنزاع وأن يطلبا منه أن يصدر أحد أمرين: الأول، إما تحديد موعد إضافي للفصل في النزاع، والثاني، إنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها. والواقع أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد أحدثت خلافا في الرأي فيما إذا كان الخصوم قد طلب مهلة إضافية .

في حين ذهب اتجاه آخر إلى ضرورة التزام كلا الطرفين بقرار رئيس المحكمة باعتبار أن هذا القرار ملزم لكلا الطرفين وليس اختيارياً، فضلاً عن أنه من غير المستساغ إصدار الأمر لهيئة التحكيم نظر النزاع وإباحة إثارة نفس النزاع وفي نفس الوقت أمام المحكمة التي أمر رئيسها باستمرار هيئة التحكيم في أداء عملها.

وفي إطار موضوع المدة، فقد تصدت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بالطعن في حكم تحكيم صدر بعد نهاية المدة المحددة، في اتفاق التحكيم، وكان اتفاق التحكيم ما بين الطرفين المتنازعين وهما شركة Sofiger وشركة Touchais ينص على وجوب صدور الحكم التحكيمي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبول المحكم الثالث المهمة التحكيم. وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت الطعن على أساس أن رئيس محكمة التحكيم قد طلب من الطرفين منحهم مهلة مدتها ثلاثة أشهر أخرى. ثم طعنت الشركة الثانية في حكم الاستئناف على أساس أن ردها لم يكن كافياً لأنها لم تبين تاريخ قبول المحكم الثالث المهمة التحكيم