من أهم المميزات التي يتصف بها التحكيم السرعة في الفصل في المنازعة، وهذا ما دعا الخصوم إلى اللجوء إلى هذا النظام هروبا من بطء إجراءات التقاضي لهذا فإن أغلب التشريعات والقوانين الوطنية قد حددت مدة زمنية معينة للمحكم أو هيئة التحكيم إلى أن تصدر حكم التحكيم خلاله.
فتجد أن المشرع المصري قد نظم هذا الموضوع من خلال قانون التحكيم الجديد، فقد نصت المادة (45) منه على أنه:
1.على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2. إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة، جاز لأى من طريقة التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافة أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
ويلاحظ من هذا النص أن القاعدة الأساسية هي إرادة الأطراف واتفاقهم على مدة زمنية محددة يتم منحها لهيئة التحكيم لكي تصدر حكمها في النزاع، أما في حالة عدم الاتفاق على ميعاد معين فإن نص القانون قد منح الهيئة مدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ بدء الإجراءات حيث تبدأ الإجراءات من تاريخ اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر (المادة 27 من قانون التحكيم المصري) .
هذا مع العلم أن مدة إصدار الحكم في قانون المرافعات كانت شهرين تبدأ من تاريخ قبول المحكمين التحكيم (المادة 505 ملغاة). وقد وجد المشرع أن هذه المدة قصيرة، مما دعاه إلى تعديلها ضمن قانون التحكيم الجديد بالشكل الوارد فيه.
ويلاحظ أن سريان الميعاد في القانون الجديد يبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، بينما يبدأ سريان الميعاد في قانون المرافعات من تاريخ قبول المحكمين المهمة التحكيم، وتجدر الإشارة إلى أن سريان الميعاد وفقا للمادة (1/45) سالفة الذكر تتعرض لأسباب تؤدي إلى وقف سريانه إذا ما حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه الأهلية أو أي سبب آخر يوقف سريان الميعاد حيث أحالت المادة (38) من قانون التحكيم المصري فيما يتعلق بأسباب انقطاع الخصومة وآثارها إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فقد نصت المادة (132) من قانون المرافعات أنه يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد التي كانت سارية في حق الخصوم ويبطل أي إجراء أو حكم يصدر اثناء فترة الانقطاع. وبذلك فإنه يقف سریان میعاد إصدار حكم التحكيم إذا ما تحقق أحد أسباب الانقطاع، ولا يستأنف إلا بعد زوال السبب ولا يتعلق أمر الانقطاع بالنظام العام، لأن الحكمة فيه هي تفادي الإخلال بحقوق الدفاع فإذا تحقق سبب الانقطاع وأمكن تفادي هذا الإخلال فلا مبرر للحكم بالانقطاع، لذلك حول المشرع أيا من الخصوم إمكانية طلب أجل لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، فإذا فات الأجل دون إتمام الإعلان، فعليها أن تصدر قرارًا بانقطاع الخصومة وفي هذه الحالة يقف سريان الميعاد منذ تحقق السبب .
قد تعرضت الموضوع وقف سريان الميعاد فيما إذا عرضت على هيئة التحكيم مسألة تخرج عن ولاية الهيئة أو تم الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت إجراءات جنائية فإنه يتعين في هذه الحالة وقف الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم .
التي يكون من شأنها منع سير إجراءات التحكيم سواء فيما يتعلق بإمكان انعقادها أم اتخاذ إجراء لازم للفصل في النزاع .
هذا وقد قامت معظم القوانين الوطنية بتحديد المدة التي يجب على هيئة التحكيم فصل النزاع خلالها وإصدار حكمهم وقد تباينت هذه المدة واختلفت من قانون الآخر بشأن بدء المدة. فالمشرع الأردني نص عليها في المادة (26) منه بقوله : "تبداً إجراءات التحكيم في اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. أما المشرع الفرنسي في المادة (1456) قد جعل المدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.
أما نظام التحكيم السعودي فجعل الأصل في تحديد المدة اتفاق المحكمين عليها، وفي حالة عدم الاتفاق فإن المادة 95 من النظام حددتها حيث نصت على أنه لا يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تحديده وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة اصلا بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع أو في الميعاد لفترة أخرى.