1- أوجبت المادة ٤٥ على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي الخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق فيجب أن يصدر الحكم خلال إثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
ويلاحظ أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٥٠٥ من قانون المرافعات الملغاه فانه كان يجب عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يصدر المحكمون حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم
يلاحظ في احتساب المدة التي يتعين أن يصدر خلالها حكم التحكيم ما تنص عليه المادة ٢٧ من أن إجراءات التحكيم تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ما لم يتفق الطرفان على ميعاد آخر.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٤٥ على أنه إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافي أو بانهاء اجراءات التحكيم، ويكون لأى من الطرفين في هذه الحالة الأخيرة أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
وواضح من النص أنه لم يرتب حق الطرفين في اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع على مجرد قوات الميعاد المحدد لصدور حكم التحكيم دون صدوره وإنما استوجب لإعمال هذا الأثر أن يصدر أمر من رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون بانهاء إجراءات التحكيم.
ويختلف حكم قانون التحكيم في هذا الصدد عما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ٥٠٥ مرافعات التي كانت ترتب على مجرد فرات الميعاد جواز رفع النزاع إلى المحكمة المختصة.
ويلاحظ كذلك أن النص لم يشترط أن يستمع رئيس المحكمة ا المشار إليه إلى أقوال الطرف الآخر قبل صدور أمره بتحديد ميعاد اضافي أو بانهاء اجراءات التحكيم، وواضح في تقديرنا أن هذا الامر يصدر في صورة أمر على عريضة، ومن ثم يكون الأصحاب الشأن التظلم منه وفقا لما هو مقرر في شأن الأوامر على عرائض.