الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / ميعاد إصدار حكم المحكمين وكيفية إصداره :

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد إصدار حكم المحكمين وكيفية إصداره :

   أولا على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر يوما من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على شهور ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

   ثانيا .. وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأى طرف من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها . 

   ويجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت بشأن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن . ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم ، وذلك في حالة ما إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن موضوع التحكيم أو عن ولايتها.

107