الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / ميعاد إصدار حكم المحكم وامتداده بالاتفاق

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    203

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد إصدار حكم المحكم وامتداده بالاتفاق

    على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط مالم يرتضى الخصوم امتداد (م505).

    ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في خلال شهرين من تاريخ قبولهم التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم إقامة النزاع امام المحكمة.

    ويثبت اتفاق الخصوم على مد الميعاد بمقتضى كتابة صادرة منهم جميعاً أو باقرارهم . ومن الجائز أن يستشف بصورة ضمنية كما إذا حضروا جميعاً أمام المحكم وتكلموا في الموضوع دون أن يتمسكوا بانقضاء الميعاد. أو تقدموا إليه جميعاً مستندات أو أوراق أو أية إيضاحات أو بيانات أو طلبات أو دفاع دون أن يتمسكوا بانقضاء ذلك الميعاد .

    ويستوى تكون الكتابة فى صورة اتفاق أو في صورة اعلانات قضائية متبادلة أو خطابات بين الخصوم جميعاً تفيد الموافقة على مد الميعاد وتستشف موافقة الخصم على مد الميعاد بتوجيهه تكليفاً بحضور خصمه أمام - المحكم بعد انقضاء الميعاد ، أو بتكليفه - بعدئذ – تحديد ميعاد للحضور أمام المحكم ، أو بمجرد خطاب منه إلى المحكم – بعد الميعاد يتضمن أى إيضاحات أو بيانات أو حسابات بصدد موضوع النزاع .

    ويمكن استخلاص نية مد الميعاد من تصرفات وكيل الخصم بشرط أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصا بمد الميعاد  ، أما إذا لم يكن مفوضاً بذلك صراحة فلا يعتد بتصرفاته ما لم يقبلها الموكل بصورة صريحة أو ضمنية .

   ونؤكد القول إنه إذا لم يكن الرضاء بعد الميعاد صريحا فمن الواجب حتى يستشف هذا الرضاء بصورة ضمنية أن يقطع في الدلالة على ذلك، فالحضور الذي يعتبر مدا للميعاد هو  ذلك الحضور أمام المحكم الذي يتم بعد انقضاء الميعاد مع التكلم فى الموضوع دون التمساك بانقضاء الميعاد ، ولو لم يوقع الخصم على محضر الجلسة  أما إذا حضر الخصم أمام المحكم بعد الميعاد ولم يوقع على محضر الجلسة ولم يدل بأي أقوال أو بيانات أو دفاع فلا يعتبر مجرد هذا الحضور رضاء منه فى الميعاد ، لأنه قد يؤول إلى مجرد رغبة الخصم في مراقبة المحكم وأسلوب مناقشته الخصومة حتى يتمكن من القطع برأى فى مد الميعاد أو فى انهاء التحكيم . وهذا يملكه .

     وإذا قام الخصم بتنفيذ حكم المحكم الصادر بعد الميعاد تنفيذا اختيارياً دون أي تحفظ اعتبر رضاء منه بعد الميعاد ، فلا يملك بعدئذ التمسك ببطلان الحكم لهذا السبب .

    وإذا كان القانون فى المادة ٥٠٥ يقرر أن الميعاد يبدأ من تاريخ قبول المحكم للتحكيم فانه يفترض حتما أن هذا القبول قد جاء بعد طرح الخصومة علية .

    ولما كان ميعاد الحكم ميعاداً ناقصاً ، فبتعين حتى يحترم أن يتم في خلاله صدور الحكم مكتوباً وموقعاً عليه من المحكمين أو من أغلبيتهم سواء أكان التحكيم في صورة شرط أم مشارطة  وذلك لأن المحكم لا تنقضى مهمته إلا بالتوقيع على الحكم، كما أنه ، من ناحية أخرى ، بعد هذا التوقيع لا يتطلب القانون منه إلا مجرد القيام بعمل مادى بحت هو إيداع الحكم في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره ( م ٥٠۸ ) . وعدم احترام هذا الميعاد لا يرتب . أي بطلان ، ولا يمنع من سريان آثار الحكم من تاريخ صدوره وفقاً لما سوف نراه تفصيلا فيما بعد .

    وتنص المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات التونسى رقم ١٣٠ لسنة ١٩٥٩ أن للمحكمين طلب مد المهلة المحددة للتحكيم بشرط موافقة الخصوم على ذلك كتابة .