الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / ميعاد إصدار حكم المحكم وامتداده بالاتفاق 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    201

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد إصدار حكم المحكم وامتداده بالاتفاق 

  على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط مالم يرتضى الخصوم امتدداه (م832)

   ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم والاجاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم (م833)

    ويستوى أن تكون الكتابة في صورة اتفاق أو فـــي صـــورة إعلانات قضائية أو خطابات بين الخصوم جميعاً تفيد الموافقــة علـى مـد الميعاد وتستشف موافقة الخصم على مد الميعاد بتوجيهه تكليفاً بحضور خصمه أمام المحكم بعد انقضاء الميعاد ، أو بتكليفه _ بعدئذ _ تحديد ميعاد للحضور أمام المحكم ، أو بمجرد خطابات منه إلى المحكم _ بعد الميعاد يتضمن أى إيضاحات أو بيانات أو حسابات بصدد موضوع النزاع .

   أما إذا حضر الخصم أمام المحكم بعد الميعاد ولم يوقع على محضر الجلسة ولم يدل بأى أقوال أو بيانات أو دفاع فلا يعتبر مجرد هذا الحضور رضاء منه بمد الميعاد، لأنه قد يؤول إلى مجرد رغبة الخصم في مراقبة المحكم وأسلوب لمناقشته لخصومة حتى يتمكن من القطع برأى في مد الميعاد أو فى إنهاء التحكيم، وهذا يملكه.

   وإذا قام الخصم بتنفيذ حكم المحكم الصادر بعد الميعاد تنفيذاً أختيارياً دون أى تحفظ اعتبر رضاء منه بمد الميعاد ، فلا يملك بعدئذ التمسك ببطلان الحكم لهذا السبب .

    وإذا لم يتفق الخصوم على قدر المدة التي يمتد إليها الميعاد فالقاعدة أن الميعاد يمتد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ انقضاء الميعاد الأول وقد حكم بأن الرضاء بامتداد أجل التحكيم يعتبر اتفاق على التحكيم بلا أجل فيمتد الميعاد ثلاثة أشهر وهكذا .

   وإذا كان القانون فى المادة 833 يقرر أن الميعاد يبدأ من تاريخ قبول المحكم للتحكيم فإنه يفترض حتماً أن هذا القبول قد جاء بعد طرح الخصومة عليه.

    ويضاف إلى الميعاد المتقدم ميعاد مسافة تطبيقاً للقواعد العامة وعملاً بالمادة 21 من قانون المرافعات، ويحدد على أساس المسافة بين موطن المحكم الذى أخطر فيه بمباشرة مهمته بعد قبوله أيـاهـا وبـين المكان الذى يتعين الانتقال إليه لإجراء التحكيم.

   ولما كان ميعاد الحكم ميعادا ناقصاً، فيتعين حتى يحترم أن يتم في خلاله صدور الحكم مكتوباً وموقعاً عليه من المحكمين أو من أغلبيتهم (م 4/840)، سواء أكان التحكيم في صورة شرط أم مشارطة ، وذلك لأن المحكم لا تنقضى مهمته إلا بالتوقيع علـى الحكم، كما أنه ، من ناحية أخرى بعد هذا التوقيع لا يتطلب القانون منه إلا مجرد القيام بعمل مادى بحت هو إيداع الحكم في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وذلك فى خلال خمسة الأيام التالية لصدوره (م (842). وعدم احترام هذا الميعاد لا يرتب أي بطلان، ولا يمنع من سريان آثار الحكم من تاريخ صدوره وفقاً لما سوف نراه تفصيلاً فيما بعد.