من مزايا التحكيم، أنه يفصل فی النزاع بين أطرافه في ميعاد معقول، لأن تأخير وصول الحق إلى صاحبه يسبب له أضرارا، قد تعادل عدم وصوله أصلا. لذلك فمن المرغوب فيه، أن يتم تحديد ميعاد معلوم تصدر فيه هيئة التحكيم حكمها الفاصل في النزاع.
وتقضى المادة 1456 من قانون المرافعات الفرنسي الواردة في شأن التحكيم الداخلي والتي أحالت إليها المادة 1495 لتطبيقها على التحكيم الدولي الذي تخضع إجراءاته القانون الفرنسي، بأنه إذا لم يتضمن اتفاق التحكيم نصا على تحديد ميعاد لإصدار الحكم، تنتهي مهمة المحكمين بعد ستة شهور من تاريخ قبول آخر محكم في هيئة التحكيم لمهمته.
میعاد إصدار الحكم في القانون المصرى: تضمنت المادة 45 من قانون التحكيم المصرى النص على تحديد ميعاد لإصدار حكم التحكيم، برغم عدم ورود نص في هذا الشأن في القانون النموذجي للأنسيترال 1985 المعدل سنة 2006، وهو القانون الذي تبناه المشرع المصرى.
وإذا كان المقرر في نص المادة 45 المشار إليها أن المدة المقررة قانونا لإصدار الحكم، تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، فإن هذه الإجراءات تبدأ وفقا للقانون المصري في المادة ۲۷ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعی.
قواعد بعض المؤسسات التحكيمية: تتضمن قواعد بعض المنظمات التحكيمية تحديد ميعاد إصدار الحكم التحكيمی. من ذلك مثلا المادة 24 من قواعد غرفة التجارة الدولية ICC التي تقضي بأن الميعاد الذي يجب أن تصدر هيئة التحكيم فيه الحكم، هو ستة أشهر تبدأ من تاريخ آخر توقيع من أعضاء هيئة التحكيم أو الأطراف على شروط الإحالة.
وقد أثير في إحدى دعاوى التحكيم التجارى الدولى، التي عرضت على هيئة تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي، وكانت قواعد هذا المركز هي الواجبة التطبيق على إجراءات التحكيم، مسألة جواز تطبيق المادة 45 من قانون التحكيم المصري.
وقد سكتت قواعد المركز، شأنها في ذلك شأن قواعد الأنسيترال عن تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم، مما يعني أن اختيار الأطراف لهذه القواعد من شأنه قبولهم لأن تصدر هيئة التحكيم.