حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / دور القضاء في انتهاء مهمة الهيئة التحكيمية
تُعد الهيئة التحكيمية صاحبة الإختصاص الأول للفصل في النزاع المعروض عليها بحسب اتفاق التحكيم، إلا أن الهيئة قد تواجه صعوبات وعراقيل لا تتمكن بمفردها من حلها والسير في الإجراءات التحكيمية لحين الانتهاء من مهمتها للفصل في النزاع. لذلك يتطلب الأمر الرجوع الى القضاء لحسم وتذليل الصعوبات لتتمكن الهيئة التحكيمية السير في الاجراءات التحكيمية والفصل في النزاع موضوع مهمتها.
وإذا لم تتمكن الهيئة التحكيمية من معالجة الصعوبات التي تواجهها وتستمر في مهمتها ستتعرض للفشل وتنتهي مهمتها قبل صدور قرارها التحكيمي.
وللقضاء الوطني في لبنان والعراق دور اساسي في انتهاء مهمة الهيئة التحكيمية عند نظرها للقضايا المعروضه امامها وتنتهي مهمة الهيئة التحكيمية بعد تعيينها والمباشرة في إجراءات التحكيم وقبل اصدار القرار التحكيمي لسبب من الأسباب يلحق بالهيئة أو بعض أعضائها. فقد تنتهي مهمتها بسبب امتناع احد المحكمين عن مواصلة العمل، أو برده، أو بعزله لعدم صلاحيته للتحكيم باتفاق الأطراف ولو كان معينا من المحكمة المختصة أو بسبب وفاته، أو فقدان اهليته، أو شهر افلاسه، أو صدور حكم بحقه بجناية يفقده حريته المدنية، أو وتنتهي لصدور قرار التحكيم.
انتهاء مهمة المحكم
تنتهي مهمة المحكم في نظر الدعوى التحكيمية اما بامتناعه عن مواصلة التحكيم أو برده بناءا على طلب الاطراف أو بعزله أو بوفاته وقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو حرمانه من استعمال حقوقه المدنية.
امتناع المحكم عن مواصلة التحكيم
لم يفرد المشرع العراقي نصا يفيد انهاء المهمة التحكيمية عند امتناع احد أو اكثر من المحكمين عن مواصلتها، بل اجاز لأي من الخصوم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لتعيين المحكم أو المحكمين البدلاء من قبلها بموجب دعوى قضائية وفقا لإجراءات رفع الدعوى وان يتم دعوة الخصوم بجلسة تعقد لهذا الغرض، وقرار المحكمة المختصة بهذا الخصوص قطعي وغير قابل لأي طعن.
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز: "لما كانت الفقرة (۲) من المادة (٢٥٦) من قانون المرافعات قد نصت على ان قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعي وغير قابل لأي طعن عليه يكون القرار المميز والقاضي بتعيين ثلاثة محكمين غير قابل للطعن بطريق التمييز، لذا قرر رد العريضة التمييزية وتحميل المميزين رسوم تمييزها وصدر القرار بالاتفاق".
ويرى الكاتب في هذا الصدد ان المشرع اللبناني كان حازما في انهاء المهمة التحكيمية بسبب تنحي احد أو أكثر من المحكمين وهذا يؤثر سلبا على التحكيم برمته ويضع العراقيل امام الخصوم لاختيار المحكم البديل مما يؤثر على سرعة إجراءات التحكيم التي تعتبر احد سماته الأساسية، ويأمل ان تعدل هذه المادة باتجاه تعيين المحكمين البدلاء والاستمرار بالعملية التحكيمية اما المشرع العراقي فيرى الكاتب انه كان موفقا وخير فعل عندما أجاز لأطراف الخصومة الالتجاء إلى المحكمة المختصة لتعيين المحكم أو المحكمين البدلاء مما لا يؤثر على سير العملية التحكيمية.