القانون الواجب التطبيق على ميعاد التحكيم عند تعذر إعمال قانون الإرادة:
The applicable law on arbitration time، when the parties did not choose it
الضوابط التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد ميعاد التحكيم تنحصر في :
- ضابط قانون مقر التحكيم.
- ضابط لائحة التحكيم أو هيئة التحكيم.
أ- القانون الواجب التطبيق على ميعاد التحكم وفق ضابط قانون محضر التحكيم:
تحديد القواعد القانونية المنظمة لميعاد التحكيم عن طريق قانون مقر التحكيم إذا لم يحدد الأطراف ميعادا للتحكيم ولا منهجية تحديد هذا الميعاد فلا بد من وجود ضوابط احتياطية يمكن اللجوء إليها في هذا الفرض بدلا من التحديد الاتفاقي. وهذا ما يحدث عند إعمال النصوص القانونية في قانون مقر التحكيم كضابط احتياطي.
موقف المشرع اليمني (The standpoint of theYemenilegislator)
نصت المادة (3) من قانون التحكيم اليمني لسنة ١٩٩٧م على ما يلي "تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية، كما تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري خارجها إذا أختار طرفاه ذلك". وهكذا نرى ان التحديد القانوني لميعاد التحكيم في القانون اليمني يسري على:
1- التحكيم الوطني الذي يجري في اليمن والذي يرتبط في كل عناصره الموضوعة والشخصية باليمن وتتركز عناصره داخل النظام القانوني اليمني دون سواه.
2- التحكيم الذي يجري في اليمن ولو كان تحكيمًا دوليًا وفقًا للضوابط والمعايير التي حددها المشرع.
3- التحكيم التجاري الدولي الذي يجري خارج اليمن شريطة أن يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون وهكذا يتبين من النص اليمني أن إجراء التحكيم في اليمن يعد ضابطًا لعقد الاختصاص للقانون اليمني في مجال التحكيم التجاري الدولي، وضابط مقر التحكيم يعد ضابطًا احتياطيًا يأتي بعد ضابط سلطان الإرادة.
موقف أنظمة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي:-
1- قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية الكويتي:
نصت المادة الثانية على اختصاص هيئات التحكيم بالفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها. واعتبرت هذه المادة في حكم اتفاق ذوي الشأن على العرض على هيئة التحكيم القضائي العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن نصا بحل المنازعات الناشئة عنها بطريقة التحكيم ما لم ينص في هذه العقود على اختيار محكم واحد أو أكثر يتم اختيارهم بمعرفة ذوي الشأن أو اختيار إجراءات أخرى خلاف إجراءات التحكيم القضائي بما يعني الانصراف إرادتهم إلى إعمال أي أحكام أخرى فيتعين احترام هذه الإرادة.
2- وفي قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني:
نصت الفقرة الثانية من المادة 6 من هذا القانون بأنه إذا اتفق أطراف التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم وكانت الفقرة الأولى من نفس المادة قد قضت بأن الطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع .
- نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية:
نصت المادة (7) من هذا النظام على أنه إذا كان الخصوم قد التقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقًا لأحكام هذا النظام ". من خلال هذا النص يتضح لنا بأن نظام التحكيم السعودي قد قيد الإرادة في حرية اختيارها للقانون الذي تريد تطبيقه على التحكيم وجعل تطبيق نظام التحكيم السعودي واجبًا في حالة ما إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم في نزاع معين وفي هذه الحالة لا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقا لأحكام هذا النظام.
كما نصت المادة (٣٩) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام بأن يصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم ولائحته. وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
- قانون التحكيم القطري:
نصت الفقرة الثانية من المادة (١٩٨) بأنه "إذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة ما لم يقل الأطراف على خلاف ذلك".
-موقف القانون المصري (The Egyptian law position):
نصت المادة الأولى من القانون رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤م على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون".
ورغم أن القانون المصري قد جاء أكثر تفصيلًا لأمور النزاع وأشخاص النزاع إلا أنه لم يخرج عن الحكم القانوني الذي ذهب إليه المشرع اليمني.
فإجراء التحكيم في مصر ضابط لعقد الاختصاص للقانون المصري في مجال التحكيم التجاري الدولي، وضابط مقر التحكيم يعد ضابطًا احتياطيًا يأتي بعد ضابط سلطان الإرادة.
ب- تحديد القواعد المنظمة لميعاد التحكيم بواسطة لائحة مركز تحكيم أو هيئة التحكيم:
من المتعارف عليه أنه قد لا يتفق أطراف النزاع على المسائل التفصيلية الإجرائية وذلك لعدم توافر الخبرة القانونية الكافية، ومواكبة للاتجاه السائد في قضاء التحكيم، نحو تحرير نظام التحكيم من تلك القوانين الوطنية إعمالًا لمفاهيم العدالة التي تنشدها المعاملات التجارية الدولية وتدعمها الدول الصناعية المتقدمة، فإنه نادرا ما يتفق الأطراف على الرجوع إلى قانون وطني معين، وغالبا ما يتفق الأطراف على الرجوع إلى مركز تحكيم دائم.
1- الرجوع إلى لائحة مركز تحكيم دائم:
وفيما يتعلق بنظام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي الكائن في القاهرة فإن المادة (١٢) من الفصل الثالث تنص على أنه "عندما يتفق أطراف العقد كتابة على أن المنازعات والخلافات التي تنشأ عنه أو تكون على صلة بهذا العقد سيتم تسويتها عن طريق التحكيم تحت رعاية المركز الإقليمي للتحكيم في القاهرة فإن هذه المنازعات والخلافات سيتم تسويتها وفقا لقواعد المركز. وهي قواعد اليونسترال الخاصة بالتحكيم.
ووفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي" Un citral " ، فإن تحديد المدة الخاصة بالإجراءات يتم على نحو يستبعد دور إرادة الأطراف في
هذا الشأن، وعلى سبيل المثال تنص المادة (٢٣) من هذه القواعد على أنه ألا تتجاوز المدة التي" تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات مكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوما، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبررا لذلك "
2- دور هيئة التحكيم في تنظيم ميعاد التحكيم:
غالبًا ما تترك مهمة تنظيم إجراءات التحكيم إلى هيئة التحكيم وخصوصا في حالات التحكيم الحر أو تحكيم الحالات الخاصة (Adhoc) ومرجع ذلك إلى أنه في التحكيم اللائحي أو المؤسسي تتقيد هيئة التحكيم بما ورد في لائحة المركز ومن غير المتصور مخالفة هذه القواعد ما لم تسمح بذلك اللائحة. أما في حالات التحكيم الحر، فإن هيئة التحكيم لا تتقيد إلا بما اتفق عليه طرفا النزاع.