الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / أن يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

أن يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد

   يقصد بها الفترة الزمنية المحددة لإصدار حكم التحكيم خلالها وبانقضائها تنتهي إجراءات التحكيم وتزول معها ولاية المحكمين في الفصل في النزاع. 

 فتحديد فترة زمنية يصدر فيها خلالها حكم التحكيم يحقق جانب من مزايا التحكيم وهي السرعة في حسم النزاع بين الأطراف وفي ذات الوقت فإنه يمنع استمرار النزاع التحكيمي إلى ما لا نهاية بين الأطراف وبناء على ذلك فإن المشرع في قانون التحكيم قد حظر على المحكمين مد الفترة الزمنية المحددة لصدور حكم التحكيم خلالها من تلقاء أنفسهم فمد الفترة الزمنية حق لأطراف النزاع فهم من يتولون تحديد الفترة الزمنية التي يجب على المحكمين خلالها إصدار الحكم وقد يترك الأطراف أمر تمديد تلك الفترة إلى قانون إجرائي معين يتضمن تحديدا لفترة زمنية محددة يصدر خلالها الحكم وفي حالة إحالة الأطراف إلى قانون التحكيم السوداني فإن المشرع يحددها بستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم التي تبدأ وفقا لذات القانون من اليوم الذي يستلم فيه المدعى عليه عريضة الدعوى ما لم يتفق الأطراف على ميعاد لبدء الإجراءات، وهذا يعني أن الأطراف في اتفاق التحكيم شرطا كان أم مشارطة قد يحددون ميعادا لبدء سريان المدة التي يصدر خلالها الحكم التحكيمي خلاف الميعاد المقرر فتبدأ مثلا فترة الستة أشهر من تاريخ تحديد نقاط النزاع مثلا أو بعد اكتمال المذكرات وفي حالة الاختلاف فإن المحكمة المختصة هي التي تقرر مدة فترة التحكيم. فالأطراف أحرار في تحديد الميعاد الزمني الذي تبدأ منه الفترة الزمنية الواجب إصدار الحكم التحكيمي خلالها، فإن سكتوا عنها أو أحالوا لقانون التحكيم فإن الميعاد طبقا لنص المادة (22) يبدأ من اليوم الذي تسلم فيه المدعى عليه صورة من عريضة الدعوى، وعموما فإن الأطراف  يلتزمون بالقاعدة التي يحيلون عليها سواء كانت في قانون أو لائحة تحكيم كما لو كانت تلك القاعدة ناتجة عن اتفاقهم مباشرة. 

   سكتت بعض لوائح التحكيم عن تحديد الفترة الزمنية التي يصدر خلالها حكم التحكيم وتركت أمر تقديرها لهيئة التحكيم وذلك في الحالة التي لا يوجد فيها اتفاق بين الأطراف فتحدد حسب ظروف كل نزاع تحكيمي فعلى سبيل المثال قواعد إجراءات التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في (1976/12/15م)، ولائحة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ولائحة الجمعية الأمريكية للتحكيم ولائحة محكمة لندن للتحكيم الدولي. في الحالات التي يحيل فيها الأطراف دون الاتفاق على فترة زمنية لصدور الحكم خلالها إلى لائحة تحكيم لا تحدد هي أيضا قيدا زمنيا لإصدار الحكم التحكيمي خلاله فإن ذلك يعني أن هؤلاء الأطراف قد فوضوا هيئة التحكيم سلطة تحديد الفترة الزمنية التي يرونها مناسبة لإصدار الحكم في حالة عدم اتفاق الأطراف على فترة زمنية يصدر خلالها الحكم التحكيمي فإن التشريعات الوطنية تباينت نصوصها حول هذه المسألة فمنهم من قدرها بسنة كالمشرع الأردني ، والعماني والمصري والسعودي. ومنهم من قدرها بستة أشهر كالمشرع الكويتي ، الإماراتي واللبناني، والتونسي. واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري ، ونظام المصالحة والتحكيم لمركز التحكيم في غرفة التجارة والصناعة بيروت والفرنسي . ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر مثل المشرع السعودي في نظام التحكيم الملغي لسنة (1983م) والبحريني، والقطري قبل صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية لعام (2017م)، في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وليبيا ، ونظام التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

رأى الكاتب

  أن المدة الحكمية لإجراءات التحكيم التي حددتها بعض التشريعات بسنة هي مدة طويلة نسبيا، إذ أن المعول عليه في شأن مدة التحكيم فهم أحرار من واقع طبيعة علاقاتهم أن يحددوا المدة التي يرونها مناسبة لإجراءات التحكيم وسكوتهم عن ذلك يعني ارتضاءهم للمهلة الحكمية التي يحددها المشرع، فالأولى أن تكون المدة الحكمية لصدور الحكم التحكيمي في حالة سكوت الأطراف ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم كما أن فترة التمديد التي تقرها هيئة التحكيم في حالة انقضاء الميعاد ولم يصدر الحكم يجب أن لا تتجاوز الشهرين، فإذا المهلة الابتدائية لإصدار الحكم سنة، ومنحت الهيئة الحق في التمديد لستة أشهر فإن ذلك يعني إجراءات تحكيمية عمرها سنة ونصف، فرعاية لأهداف التحكيم يمنح الأطراف الحق في تحديد المهلة الواجب فيها على هيئة التحكيم إصدار الحكم التحكيمي وفي غياب الإرادة الاتفاقية يجب تقصير المهلة الزمنية على ما مؤداه أن الأطراف طالما لم يضعوا قيد زمنيا محددا فإنهم يقصدون إجراءات تحكيمية تتسم بالسرعة المعقولة لا سريعة سرعة الصاروخ ولا بطيئة بطء ،السلحفاة ،وسنة للسرعة المعقولة لهيئة تحكيم يفترض أنها غير مكدسة بالقضايا تعتبر طويلة نسبيا.

107