الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / ميعاد حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    266

التفاصيل طباعة نسخ

قد راعى قانون التحكيم الأردني ذلك فنص في المادة (37) على أنه يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان (37/أ) .

فالأصل أن يتفق الأطراف على هذا الميعاد فيحدد الأطراف بداية هذا الميعاد ومدته ويكون على هيئة التحكيم عندئذ إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال هذا الموعد م37/ أ) .

فإن لم يوجد اتفاق بين الأطراف على تحديد مدة يصدر الحكم خلالها وجب على هيئة التحكيم أن تصدر الحكم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وهو اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك (م26) كاتفاقهما مثلاً على بدء إجراءات التحكيم من تاريخ اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى .

وفي جميع الأحوال سواء اتفق الخصوم على موعد يصدر خلاله الحكم أو لم يتفقوا عليه ، يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا تزيد على ستة أشهر مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك (م37/أ) .

وأجاز للأطراف الاتفاق على تخويل هيئة التحكيم سلطة المد لمدة تجاوز الستة اشهر من غير قيد على سلطة الأطراف في هذا الشأن .

وبالتالي إذا صدر حكم التحكيم بعد انقضاء ميعاد التحكيم سواء كان ميعاداً اتفاقياً أو قانونياً أو محدداً من الهيئة فإن حكم التحكيم يكون باطلاً لصدوره ممن ليس له ولاية إصداره وتتوافر عندئذ الحالة التي تجيز فيها المادة (49 / أ / 1) من قانون التحكيم الأردني ، رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وهي حالة ما إذا كان اتفاق التحكيم قد " ...... سقط بانتهاء مدته " . 

وعليه : إنه لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد على النحو المتقدم ، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة وهي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة إختصاصها التحكيم أو من رئيس أي محكمة إستئناف أخرى يتفق عليها الطرفان ، أن يصدر أمراً بتحديد موعد إضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين بعد إنتهاء الموعد الإضافي دون إصدار الحكم أو بصدور حكم بإنهاء إجراءات التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها (م37/ب) .