الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / المدة التي يصدر خلالها القرار 

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    305

التفاصيل طباعة نسخ

المدة التي يصدر خلالها القرار 

اغلب القواعد التحكيمية وكذلك القوانين تحدد مدة معينة على المحكمين أن  يصدروا خلالها قرارهم التحكيمي الذي يضع حدا للنزاع 

تركه لتقدير المحكمين حتى بموجب تفويض من قبل الاطراف لان ذلك سوف يقود إلى خطر الامتناع عن الحكم. ويمكن فقط للاطراف ان يتفقوا على ترك مسألة التمديد لمدة محددة من قبلهم إلى المحكمين في الحالات التي يرون فيها ضرورة التمديد. 

   يتضح ان الاطراف لهم الحق في تحديد المدة التي يحصل فيها النزاع من قبل المحكم او المحكمين ولكن في حالة عدم تحديدها من قبل تلك الاطراف يصار إلى الاخذ بنصوص القواعد الاجرائية الواجبة التطبيق. فمثلا ينص القانون الفرنسي في المادة (١٤٥٦) على انه اذا لم يحدد اتفاق التحكيم مدة فلا تستمر مهمة المحكمين الا لستة اشهر اما القانون المصري فقد نص على مدة شهرين في المادة (٥٠٥) منه . ولكن القانون العراقي حدد مدة ستة اشهر ايضا لمهمة المحكمين وهكذا نجد ان القوانين تختلف في تحديد المدة. وتضع هذه القوانين احكاما خاصة لكيفية تمديد هذه المدة والاسباب التي يجري فيها التمديد، وبعض القوانين تنص على انقضاء التحكيم في حالة عدم صدور الحكم خلال تلك المدة (المادة ٣/١٤٦٤ من القانون الفرنسي) او ان انقضاء المدة دون صدور الحكم يعطي الحق لكل من الطرفين اقامة الدعوى في المحكمة المختصة لفض النزاع أو لاتخاذ اجراءات جديدة لمباشرة عملية التحكيم من جديد وهذا ما نجده في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات العراقي حيث نصت على انه اذا لم يقم المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المحدودة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او الفصل في النزاع أو التعيين محكمين آخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال».

   اما عن بداية المدة فنجد ان القانون الفرنسي ينص على أن مدة الستة اشهر تبدأ من اليوم الذي قبل فيه اخر واحد من المحكمين القيام بمهمته وهذا في حالة تعدد المحكمين اما في حالة المحكم الواحد فتبدأ المدة من تاريخ قبوله لمهمته في حسم النزاع المتفق على حسمه بالتحكيم وتبدأ هذه المدة في القانون المصري ايضا من تاريخ قبول المحكمين للتحكيم. وكذلك الحال بالنسبة للقانون العراقي، حيث نص في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٢ ان مدة الستة اشهر لصدور قرار التحكيم تبدأ من تاريخ قبول المحكمين للتحكيم  .

   واذا نظرنا إلى قواعد التحكيم الدولية سنجد قسما منها يحدد مدة يتعين فيها على المحكمين اصدار قرارهم. فمثلا قواعد التحكيم الخاصة بالغرف التجارية العربية الأوروبية تنص في الفقرة العاشرة من المادة (۲۳) منها على انه «تحدد المهلة التي يتعين على المحكم ان يصدر حكمه خلالها بتسعين يوما من تاريخ الاحالة المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة. الا انه يجوز للمجلس تمديد هذه المهلة ان رأى ذلك ضروريا وذلك بناء على طلب المحكم».

    وبدء سريان المدة هو من تاريخ قيام امانة التوثيق التابعة للغرف التجارية العربية الاوروبية باحالة ملف التحكيم إلى المحكم، وليس من تاريخ قبول المحكم لمهمته كما رأينا في التشريعات السابقة الذكر.

    الا ان القانون الايطالي يحدد المدة ايضا بتسعين يوما وتبدأ من قبول المحكم لمهمته المادة (۸۲۰)، اما عن قواعد الغرفة التجارية الدولية I.C.C فقد كانت (۱۸) منها قبل التعديل تنص في فقرتها الأولى على أنه على المحكم اصدار حكمه خلال ستة اشهر من يوم توقيعه على المحضر المشار اليه في المادة (۱۳) اي من يوم التوقيع على المحضر المسمى Act de mission).

   أما الفقرة الثانية فقد جاء فيها للمحكمة La Cour وبشكل استثنائي بطلب من المحكم او من تلقاء نفسها اذا اقتضت الحاجة ان تمدد هذه المدة اذا رأت ذلك ضروريا لكن بعد تعديل الفقرة الاولى من المادة اعلاه منذ ۱۹۸۸/۱۱/۱ بقيت المدة كما هي ستة اشهر ولكن بدايتها اصبحت كالآتي:

   بعد ايداع التأمينات الواردة في المادة (۹) من الفقرة (٤) من القواعد (۱) تبدأ المدة من اليوم الذي وقع فيه اخر محكم او من اليوم الذي وقع فيه الطرفان على المحضر المذكور في المادة (۱۳) وهو كما ذكرنا المحضر الخاص بمهمة التحكيم. وفي حالةعدم التوقيع تبدأ المدة من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاحد الاطراف في الفقرة الثانية من المادة (۱۳) للتوقيع على المحضر، أو من اليوم الذي تم فيه اشعار المحكم من قبل محكمة التحكيم بأن التأمينات التي حددتها المحكمة قد سددت بالكامل، وهذا في حالة تأخر المدة إلى ما بعد هذا الاشعار.

   وهكذا نجد ان النص الجديد للمادة (۱۸) من قواعد الغرفة التجارية الدولية اورد عدة تواريخ البداية الستة اشهر لاصدار قرار التحكيم وتختلف البداية باختلاف الحالة التي تتعلق بالتوقيع على المحضر الذي يعده المحكم للمباشرة بمهمته .

    واخيرا نشير إلى ان قواعد الاونسترال ونصوص القانون النموذجي للتحكيم لا يعالجان مسألة المدة التي يجب خلالها اصدار القرار وهذا نقص لم تلتفت اليه لجنة القانون التجاري الدولي.

   ويلاحظ ان الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري قد نصت من المادة (۳۱) منها على أن يصدر القرار بالاتفاق او بالاكثرية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ احالة الملف على الهيئة».

    وحسب احكام الاتفاقية فإن رئيس مركز التحكيم العربي المشكل حسب نصوص الاتفاقية هو الذي يحيل ملف القضية إلى هيئة التحكيم بعد تشكيلها لكي تباشر مهمتها .