ينبغي على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي للخصومة خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف ولكن ماذا لو لم يوجد إتفاق حول ميعاد إصدار حكم التحكيم؟ 1 إشترط المشرع المصري وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يصدر حكم التحكيم خلال (12) إثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم -2- إشترط المشرع الإماراتي وفقاً للمادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2018 أن يصدر حكم التحكيم خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم. أجازت المادة 1/45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بجمهورية مصر العربية وكذلك المادة 1/42 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بدولة الإمارات العربية المتحدة لهيئة التحكيم أن تقرر من اجل إصدار حكم التحكيم على ألا تزيد فترة التمديد عن (6) سنة أشهر ما لم يتفق الأطراف على مدة تزيد عن ذلك. ماذا لو لم يتم إصدار حكم التحكيم خلال الميعاد؟ عندئذ يجوز لأي من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً، وإذا قررت المحكمة إنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من أطراف التحكيم رفع دعواه أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظرها. إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير على أي مستند تم تقديمه لهيئة التحكيم، أو إتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن أي جريمة أخرى فعندئذ تكون أمام إحدى حالتين الحالة الأولى: إذا رأت هيئة التحكيم أن هذه المسألة لا تؤثر على حكم التحكيم جاز لهاأن تستمر بإجراءات التحكيم وإصدار حكمها المنهي للخصومةالحالة الثانية: إذا رات هيئة التحكيم أن هذه المسألة لازمة ومؤثرة على حكم التحكيم فعليها أن توقف الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم، ويعود إحتسابه مرة أخرى بدءً من اليوم التالي لإبلاغ هيئة التحكيم بزوال سبب الوقف تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها من هيئة التحكيم وتنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم. كذلك تنتهي إجراءات التحكيم في أي من الأحوال الآتية: ا إذا إتفق الأطراف على إنهاء التحكيم.ب إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم إلا أذا رأت هيئة التحكيم بناءً على طلب المحتكم ضده أن له مصلحة جدية في إستمرار إجراءات التحكيم حتى يحسم النزاع. ت- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب عدم الجدوى من إستمرار التحكيم أو إستحالته. على الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه أن يودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها حكم التحكيم أو ترجمته باللغة العربية مصدقاً عليه من جهة معتمدة مرفق به صورة من إتفاق التحكيم وإبداعه قلم كتاب المحكمة المختصة. ويعتبر الحكم ملزماً للأطراف ويحوز حجية الأمر المقضي ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً.على رئيس المحكمة أو من ينوبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال (60) ستون يوماً من تاريخ تقديم طلب المصادقة على الحكم وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سبباً أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم