وحيث أن التحكيم هو قضاء خاص يلجأ إليه أطراف النزاع لما يمتاز بسرعة الفصل في النزاع القائم تماشياً مع الطبيعة الخاصة بالإستثمار والتبادل التجاري، واحتياجهم الى السرعة والمرونة في فض النزاع وإصدار حكم التحكيم، فينبغي للمحكم أن يراعي عنصر الوقت وسرعة الفصل في النزاع القائم وإصدار الحكم المنهي للخصومة.