الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / مهلة التحكيم

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    270

التفاصيل طباعة نسخ

مهلة التحكيم

المقصود بمهلة التحكيم وتحديدها :

   من أجل ذلك إذا انقضت مدة التحكيم دون صدور حكم منهى لخصومة التحكيم عاد النزاع إلى حظيرة القضاء العادى باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل بمنازعات أفراد المجتمع.

   كما يستوى أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا لو شفويا أو أن يكون صريحا أو ضمنيا، وإنما يكفى أن يكون مؤكدا وواضحا سواء للطرفين أو للمحكمين.

   ويتمتع الطرفان بحرية كبيرة فى اتفاقهما على تحديد مدة التحكيم، حيث لا يخضع هذا الإتفاق لقيود معينة. ومع ذلك فثمة قيد واقعى يفرض نفسه على الطرفين هو أن تكون مدة التحكيم معقولة بحيث تكفى لاصدار حكم التحكيم. فلا يتصور أن تكون مدة التحكيم شديدة القصر فلا تتيح فرصة اصدار هذا الحكم على أساس احترام حقوق الدفاع، كما لا يتصور أن تكون هذه المدة متراخية بدرجة كبيرة فيظل النزاع قائما لمدة طويلة يحرم فيها أحد الطرفين من اللجوء الى قضاء الدولة المختص أصلا بنظره. ولما كان الأمر كذلك فان مدة التحكيم تكتسب أهمية كبيرة ، بحيث إذا لم يتفق الطرفان على تحديد هذه المدة، وتعرف بالمدة الاتفاقية "délai conventionnel فان المشرع يتدخل ويحدد مدة التحكيم ، وحينئذ تعرف بالمدة القانونية delai legal ، وهي مدة يحددها المشرع على أساس عملى Pratique أو واقعی réaliste من وجهة نظره  ، ومن ثم قد تختلف المدة القانونية باختلاف التشريعات الوطنية كما قد تختلف هذه التشريعات في تحديد بداية سريان هذه المدة طالما لم يوجد اتفاق بشأنها.

   فوفقا للمادة ١/١٤٥٦ مرافعات فرنسى جديد" إذا" لم يحدد اتفاق التحكيم مدة التحكيم فلا يجوز استمرار مهمة المحكمين لأكثر من ستة أشهر تحتسب من يوم قبل آخر محكم لمهمة التحكيم . وبالرغم من اتفاق القانون الكويتى مع القانون الفرنسي في تحديد المدة القانونيــــــة للتحكيم بستة أشهر إلا أنه يختلف عنه في بدء سريان هذه المدة، إذ نصت المادة ۱/۱۸۱ و ۲ مرافعات كويتي على أنه إذا لم يشترط الخصوم فى الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل. وإذا اختلفت تواريخ اخطار بدء الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير ... . واستثناءا من نص الماداة ۱۸۱ مرافعات كويتى المذكورة يصدر حكم محكمة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم ١١ لسنة ۱۹۹٤ دون تقيد بمدة معينة (المادة ۱/۷) من هذا القانون).