أيضا نص المشرع السعودي في قانون التحكيم الجديد على أن المدة التي تقضى فيها هيئة التحكيم الخصومة هي 12 شهر ، وذلك عند عدم تحديد الأطراف في اتفاق التحكيم المدة التي يجب أن تنظر فيها هيئة التحكيم الخصومة .
كما أنه يجوز لهيئة التحكيم منح مدة إضافية مقدارها 6 شهور مالم يتفق الأطراف على مدة تزيد على ذلك . هذا هو أهم ما جاء به المشرع السعودي في نظام التحكيم الجديد .