هذه المادة تتناول حالات إنتهاء إجراءات التحكيم وذلك بإحدى الطرق الآتية:
1 - صدور أمر بإنهاء الإجراءات وفقاً للمادة (۳۱ ، ۳۲) وهي التسوية والصلح
2- بصدور قرار من الهيئة بإنهاء الإجراءات إذا اتفق الطرفان على إنهائها سواء طلبا من الهيئة إصدار حكم وفقاً لذلك أم لا أو إذا ترك المدعي أو تنازل عن ادعائه ، هذه الأفعال قد تكون صريحاً بإخطار المدعى الهيئة بذلك أو ضمناً بالغياب وعدم الإستجابة لإعلانات الهيئة ، هنالك مسألة أخرى تتعلق بتماطل المدعى في التوقيع على المشارطة أو تقديم العريضة أو سداد الرسوم الأمر الذى يقنع الهيئة بعدم جديته وبالتالي تقرر إنهاء الإجراءات بشطب الدعوى ( راجع تحكيم المزارع ) .