بنت المادة الأربعون (فقرة 1) ذلك بقولها: "على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق، وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم".
إذن هناك طريقان لتحديد الميعاد، وهما:
الطريق الاتفاقي:
وهنا يطل علينا من جديد مبدأ سلطان الإرادة، مؤكداً هيمنته على قضاء التحكيم، فيعطي طرفا التحكيم سلطة الاتفاق على الميعاد الذي يجب أن يصدر خلاله حكم التحكيم، فأطراف النزاع هم أعرف بظروف دعواهم، وأقدر على تقدير الوقت اللازم للفصل فيه.
ويمكن للأطراف الاتفاق على ميعاد إصدار حكم التحكيم صراحة أو ضمناً، وسواء ورد في شرط أو مشارطة التحكيم، أو تم الاتفاق على إخضاع التحكيم لإجراءات مؤسسة تحكيم فيها تنظيم المواعيد إصدار حكم التحكيم.
الطريق النظامي:
وهو تحديد ميعاد إصدار حكم التحكيم عن طريق نظام التحكيم في حالة عدم اتفاق أطراف التحكيم على الميعاد.
وقد حدد النظام مدة اثني عشر شهراً يصدر خلالها حكم التحكيم، تبدأ من تاريخ إجراءات التحكيم.
وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي تسلم أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم؛ حيث نصت المادة السادسة والعشرون على أنه: "تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك"، فواضع النظام من خلال هذه المادة حد الإجراء الذي تفتح به الخصومة، ويكون تاريخ البداية ميعاد التحكيم، وهو الطلب؛ حيث إن المحگم لا يشرع بمباشرة الدعوى التحكيمية إلا إذا طلب أحد الأطراف اللجوء للتحكيم.