الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / تاريخ صدور الحكم

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

تاريخ صدور الحكم

يعد تاريخ صدور الحكم من البيانات الجوهرية في حكم المحكم، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية ،سواء صدر في ديباجة الحكم أو في بدايته، أو حتى في نهايته، فالمقصود من شمول الحكم تاريخ إصداره على نحو ما توجبه الفقرة الأولى من المادة (116) من قانون المرافعات الكويتي هو معرفة بدء ميعاد الطعن فيه وكان الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محضر الجلسة فإن مجرد وجود خطأ مادي في تاريخ الحكم بالنسخة الأصلية لا أثر له متى كان التاريخ الصحيح قد ثبت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم)، وهذا الخطأ المادي لا يصلح بذاته سببا للطعن ، وعلة ذلك - كما في الحكم القضائي - هو معرفة بدء ميعاد الطعن فيه وتحديد الوقت الذي تسري فيه حجية الأمر المقضي)، فإذا خلا الحكم من تاريخ إصداره كان باطلا، ولا يجوز تكملة هذا البيان من بيان آخر في ذات الورقة، أو في ورقة ملحقة به، لأن ورقة الحكم تعامل على أنها ورقة رسمية يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا كانت باطلة لفقدها عنصر من مقومات صحتها.

ويحدد تاريخ الحكم أمورا كثيرة منها تاريخ الصدور الذي يعتد به البدء حساب مدة الإيداع، ومن ثم يبدأ حساب الإستئناف إذا كان جائز وهو تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته، فإذا إختلفت التواريخ التي وقع فيها المحكمون، فلا عبرة بهذا الإختلاف، طالما وقعت الأغلبية في - الميعاد المحدد إتفاقا أو قانونا لإصدار الحكم، إضافة إلى أنه تتحدد بتاريخ صدور الحكم المدة التي يحق لذوي الشأن أو لهيئة التحكيم من خلالها تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية.

والحكمة من تطلب ذكر التاريخ هي التأكد من صدور الحكم قبل انتهاء مهلة التحكيم، لأن المحكمين لا يملكون سلطة الحكم بعد انقضاء هذه المهلة".

ويلاحظ أنه لا يبطل الحكم ولو لم يذكر فيه تاريخ صدوره مادام هناك تاريخ ثابت يقطع أن المحكمين إنما قد صدر حكمهم في خلال الميعاد المقرر".