النص في المادة 2/45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن " إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليها يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع، ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون
لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها؛ لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات.
الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة وفقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 ومنها شركات التأمين والبنوك التابعة للقاطع العام. سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983.عليها ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه. أثره. جواز الطعن على الأحكام الصادرة فيها إذا ما شابها البطلان. علة ذلك.