إذا كانت المادة 18 من عقد المقاولة المحرر بين طرفي خصومة الطعن قد أجاز لكل منهما الحق في إحالة ما قد ينشأ بينهما من خلاف بشأن العقد إلى التحكيم وحدد الإجراءات الواجبة الإتباع ومنها ما ورد بالبند 3 من تلك المادة من أن القواعد التي تحكم إجراء التحكيم هي قواعد التحكيم الدولية إلا أنهما وقد اتفقا على نحو ما جاء بمحضر جلسة 9 من ديسمبر سنة 2002 الذي وقع عليه مماثلهما على إخضاع إجراءات الدعويين التحكيميتين سالفتي الذكر لقواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وأن يتولى هذا المركز إراداتها فإنه يتعين إعمال هذه القواعد متي كانت لا تتعارض مع قاعدة إجرائية آمرة في مصر - قانون البلد الذي أقيمت فيها الدعوى وبوشرت فيها الإجراءات.
فإن مؤداه أن المشرع المصري قد ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفي عن الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة فتضحى تبعا لذلك القواعد الوارد ذكرها في المواد19 ،20 ، 22، 23 من قواعد تحكيم مركز القاهرة هي الواجبة الإعمال على إجراءات الدعويين التحكيمين.
تقييد هيئة التحكيم بالميعاد الذي حددته لإصدار حكمها:
متى حددت هيئة التحكيم ميعاداً لإصدار حكمها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تعين عليها التقيد به ما لم يعرض خلال إجراءات نظر التحكيم ما يقتضي وقف سريان هذا الميعاد، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن هيئة التحكيم قد نظرت الدعويين على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها.