1 - يجوز للأطراف الاتفاق على تقصير المدد الزمنية المختلفة المحددة في هذا النظام. ولا ينفذ أي اتفاق على ذلك، يبرم بعد تشكيل محكمة التحكيم، إلا بموافقة محكمة التحكيم.
2 - يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أن تمدد أية مدة تم تعديلها وفقا للفقرة 1 من المادة 32 اذا اعتبرت ذلك ضرورياً لتمكينها أو لتمكين محكمة التحكيم من أداء عملها وفقا لهذا النظام.