على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومه كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2 - واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافي أو بانهاء اجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة اصلا بنظرها.