الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / عدم صدور القرار في الميعاد المحدد

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    116

التفاصيل طباعة نسخ

عدم صدور القرار في الميعاد المحدد

على المحكمين اصدار قرارهم في الميعاد المحدد في قرار الاحالة ويجوز للمحكمة أن تمد ذلك الميعاد لمدة أو لمدد اخرى كلما رأت مسوغاً لذلك.

اذا لم يصدر قرار المحكم في الميعاد المحدد دون عذر تقبله المحكمة كان لها أن تأمر بالغاء التحكيم وتمضي في نظر الدعوى.

يجب على المحكمين أن يفصلوا في كل مسألة على استقلال تام ما لم يكن القرار في واحدة أو أكثر من تلك المسائل كافية للفصل في النزاع.

يصدر قرار التحكيم بأغلبية المحكمين.

يجب أن يكون قرار التحكيم كتابة موقعا عليه من الاشخاص الذين أصدروه، ويكون القرار صحيحاً اذا وقع عليه اغلبية المحكمين الذين اصدروه.