الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / انهاء اجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

انهاء اجراءات التحكيم

1 - تنتهي اجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو يأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.

2- على هيئة التحكيم أن تصدر أمرا بإنهاء التحكيم في الحالات الاتية :

(أ) اذا سحب المدعي دعواه، إلا إذا اعترض على ذلك المدعى عليه

(ب) اذا اتفق الطرفان على انهاء الإجراءات.

(ج) اذا وجدت هيئة التحكيم ان استمرار الاجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا لأي سبب آخر.

3 - تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة «33» والفقرة 4 من المادة «34».