الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / جواز إقامة دعوى قضائية عن ذات موضوع النزاع المعروض على التحكيم رغم صدور الأمر بمد مدة التحكيم

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    99

التفاصيل طباعة نسخ

جواز إقامة دعوى قضائية عن ذات موضوع النزاع المعروض على التحكيم رغم صدور الأمر بمد مدة التحكيم

  تنص المادة ٤٥ فقرة ٢ من قانون التحكيم على أنه «اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد . جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة ... أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم . ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها » .

   تجيز هذه المادة لأى من طرفى التحكيم اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة في غيبة خصمه بطلب إصدار أمر على عريضة بمد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءاته وهو ما لا يجوز لأن كل منهما مسألة جوهرية يجب حسمها بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة بعد أن تتيح لكل من طرفى التحكيم فرصة عرض وجهة نظره وإبداء دفاعه بشأنها قبل الفصل فيها .

   يضاف إلى ما تقدم أنه قد يترتب على تطبيق هذه المادة صدور أمرين متعارضين أحدهما بمد مدة التحكيم والآخر بإنهاء إجراءات التحكيم ، وهو ما يجب تلافيه.

   لكل ما تقدم اقترح تعديل المادة ٤٥ فقرة ٢ من قانون التحكيم بحيث يتم الفصل في هاتين المسألتين بموجب حكم قضائى ملزم لطرفي التحكيم ، وبحيث لا يجوز رفع الدعوى امام القضاء إلا بعد صدور حكم المحكمة المختصة بإنهاء إجراءات التحكيم .

   كما اقترح تعديل عبارة « « أمر بإنهاء إجراءات التحكيم الواردة بالمادة ٤٨ من قانون التحكيم لتصبح حكم إنهاء إجراءات التحكيم .

  النص المقترح للمادة ٤٥ فقرة ٢

  اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ، جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تحكم بتحديد فترة إضافية لمدة التحكيم أو بإنهاء إجراءات التحكيم . ولا يجوز لأى من طرفي التحكيم إقامة دعوى قضائية عن أي من طلباته محل دعوى التحكيم إلا بعد صدور الحكم بإنهاء إجراءات التحكيم.