تنص المادة ٤٥ فقرة 1 من قانون التحكيم على أنه «على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك» .
حددت هذه المادة مدة نظر دعوى التحكيم - في حالة عدم اتفاق طرفی التحكيم عليها - بإثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم بتسليم طلب التحكيم إلى المدعى عليه ، بحسب الأصل .
وأرى أنه يجب تعديل تاريخ بدء مدة التحكيم لتحتسب اعتبارا من تاريخ أول جلسة لنظر التحكيم ، حتى لا يضار المدعى من تقاعس المدعى عليه عن تعيين محكم عنه ، إذ أن تعيين محكم آخر عن طريق القضاء يستغرق وقتا قد يطول .
وأخيرا أرى أن مدة التحكيم يجب أن تقتصر على المدة التي تباشر فيها هيئة التحكيم نظر الدعوى لحين الفصل فيها بحكم منهى للخصومة ، دون اعتداد بما قد يطرأ على هذه المدة من وقف أو انقطاع لعدم استطاعة هيئة التحكيم مباشرة أعمالها خلال فترة الوقف أو الانقطاع .
لذلك اقترح تعديل المادة ٤٥ فقرة ١ من قانون التحكيم بحيث تحتسب مدة نظر دعوى التحكيم اعتبارا من تاريخ أول جلسة لنظر التحكيم ، على أن يكون الحد الأقصى لتلك المدة عند عدم الاتفاق ۳ (ثلاث سنوات قابلة للمد لسنة - إضافية، مع النص على قاعدة عدم جواز احتساب مدة وقف دعوى التحكيم أو انقطاع سير الخصومة فيها ضمن مدة التحكيم .
يجب على هيئة التحكيم أن تصدر الحكم المنهى للخصومة كلها خلال المدة التي اتفق عليها طرفا التحكيم ، فإن لم يوجد اتفاق على المدة وجب إصدار الحكم المذكور خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول جلسة لنظر دعوى التحكيم ، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد هذه المدة لفترة سنة على الأكثر ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على زيادة فترة المد عن ذلك . ولا تحتسب فترة وقف دعوى التحكيم أو انقطاع . سير الخصومة فيها ضمن مدة التحكيم .