الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / مدة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

 مدة التحكيم

 

الأصل أن يتفق الطرفان على تحديد ميعاد للتحكيم، ولهما في حالة الاتفاق تعيين الميعاد الذي يقدرانه دون أي قيد على حريتهما في تحديده.

وللطرفين أن يحددا بمحض إرادتهما بداية هذا الميعاد. كأن يحددا لذلك تاريخاً محدداً أو إجراءً معيناً، فإذا لم يتفقا على بداية الميعاد، فإن الميعاد الذي يحددانه يبدأ من اليوم الذي تبدأ فيه إجراءات التحكيم وفي ذلك تنص المادة 45 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري: 1. على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. 2. وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة هذا القانون، أن يصدر أصلاً بنظرها. فالقاعدة أن ميعاد إصدار حكم التحكيم يتحدد بمقتضى اتفاق التحكيم سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالإحالة إلى لائحة تحكيم مؤسسي محدد أو نظام تحكيم معين، وفي حالة عدم وجود نص في هذا المصدر الأول يحكم إجراءات التحكيم " المسألة فإنه يصار إلى تطبيق القواعد الواردة في القانون الواجب التطبيق

ويقصد بميعاد إصدار حكم التحكيم المهلة المحددة لإصدار هذا الحكم والتي بانتهائها تنتهي خصومة التحكيم، وتمثل هذه المهلة القيد الزمني على سلطة المحكمة في الفصل في النزاع بحيث تنقضي هذه السلطة بانتهاء تلك المهلة، أو بصدور حكم التحكيم، أيهما أقرب وتحديد ميعاد لإصدار حكم التحكيم يحقق الهدف الذي من أجله يلجأ إليه المتنازعـون في المجالات المدنية والتجارية عامة، ومنازعات التجارة الإلكترونية بشكل خاص وهو سرعة الفصل في القضايا والتي يتميز بها نظام التحكيم عن قضاء الدولة. وتحدد معظم التشريعات الوطنية مدة محددة للفصل في النزاع وصدور حكم تحكيم منهي للخصومة بين الأطراف، إلا أن هناك من القوانين النموذجية الدولية ومراكز التحكيم التي تأخذ بأحكامها لا تحدد مدة معينة لإنهاء مهمة المحكمة وإصدار الحكم. ومن ذلك قـانـون اليـونسترال للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1976، والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الذي يترك الأمر للقضاء طبقاً للمادة (14) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 والتي تنص على أنه:

1.إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكـم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف لسبب آخر عن القيام بمهمته دون إبطاء غير لازم، تنتهي ولايته إذا هو تنحي عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء مهمته. أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة رقم (6) أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكمة، وقرارها في ذلك يكون نهائياً. ويرى المؤلف أن تحديد قواعد الأونستيرال لتنطبق على إجراءات التحكيم يترك الباب مفتوحاً لإطالة أمد النزاع ويجب على طرفي النزاع تحديد مدة الفصـل وإصدار الحكم تحديداً دقيقاً حيث أن اللجوء للمحكمة المختصة طبقاً لقواعد الأونستيرال قد يحتمل الموافقة على إنهاء الإجراءات، وقد يحتمل عدم الموافقة على إنهاء الإجراءات. وهذا يتعارض مع أهم مميزات التحكيم وهي سرعة الفصل في النزاع وهو ما نادی به بعض الفقهاء من أن التحكيم أصبح مسرفاً في تأخير الفصل في الدعـوى وأن أداءه يتراجع بسبب ذلك، بشأن هذه الظاهرة المتزايدة بحيث تجعل التحكيم مكلفاً وتجعل قضاياه أكثر تعقيداً كذلك إجراءات التحكيم فهي تميل إلى تقليد القوانين الإجرائية الوطنية (2). وفي مجال التحكيم الإلكتروني فإن المدة لا تتحدد بالشهور كما في التحكيم التـقـلـيـدي بل تحدد بالأيام، فوفقاً للنظام الكندي المعروف باسم E.resolution والخاص بنظر المنازعات الناشئة عن استخدام أو استغلال أسماء المواقع الإلكترونية، فيجب على محكمة التحكيم إصدار قرارها الفاصل في النزاع خلال ( 35 ) يوماً من تاريخ انتهاء إجراءات التحكيم.