وفي بعض القوانين مثل القانون السوري والليبي، إذا مات أحد الخصوم أثناء إجراءات التحكيم، يمدد أجل التحكيم لثلاثين يوماً وتبدأ هذه المدة من تاريخ انقضاء الأجل المحدد اتفاقاً أو قضاء. وفي قانون كل من العراق وقطر، يمتد الأجل بسبب وفاة أحد الطرفين إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع ، وهو نص غريب، إذ من غير المفهوم كيف يمكن أن يزول مانع الوفاة مع ملاحظة استحالة زواله. وعلى ما يبدو، فإن سبب النص بهذه الصيغة، أن المشرع في كل من العراق وقطر، ربط وفاة أحد الخصوم، بعزل المحكم من الأطراف أو تقديم طلب برده للمحكمة. ففي حال العزل أو الرد يتطلب ذلك تعيين محكم بديل، وهذا سيستغرق فترة من الوقت حتماً، تقع ما بين العزل أو تقديم طلب الرد وبين تعيين المحكم البديل. في هذه الحالة، من الجائز القول بامتداد أجل التحكيم إلى المدة التي يستغرقها تعيين المحكم البديل. أما بالنسبة للوفاة، فهذا غير وارد. لذلك يمكن القول بأنه في حال وفاة أحد الخصوم، يمتد أجل التحكيم للفترة اللازمة إلى حين تبليغ الورثة بالعملية التحكيمية من جانب هيئة التحكيم، وبالإجراء التالي المطلوب منهم، على أن لا تزيد هذه الفترة، كما نرى عن المدة المعقولة حسب الظروف.
واستناداً للقواعد العامة في حساب مواعيد الإجراءات، لا يحسب اليوم الأول الذي نص عليه القانون لاتخاذ الإجراء، وإنما نبدأ بحساب المدة من اليوم التالي، أي من اليوم التالي لعقد جلسة التحكيم الأولى في بعض القوانين مثل القانون الإماراتي، أو لقبول آخر محكم للمهمة الموكولة إليه في بعض القوانين الأخرى، مثل قوانين البحرين وسوريا وقطر ولبنان، أو لصدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم في القانون السعودي .