الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / مدة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    340

التفاصيل طباعة نسخ

مدة التحكيم

   وقد حددت المادة ۲۷ من قانون التحكيم المصري تاريخ البدء في التحكيم وآلية احتساب مدة التحكيم حيث نصت على أنه "تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر" وهو ذات النص الذي ورد في القانون النموذجي .

   وتتجلي أهمية معرفة تاريخ البدء في الإجراءات من خلال ما نصت علية م ٤٥ تحكيم مصري التي حددت للهيئة فترة زمنية محددة لإصدار حكمها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك حيث نصت على أنه على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم" ونلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع قد جعل ابتداء احتساب الفترة الزمنية ينطلق من تاريخ البدء في الإجراءات، وهنا تكمن أهمية تحديد موعد البدء في الإجراءات.