وقد حددت المادة ۲۷ من قانون التحكيم المصري تاريخ البدء في التحكيم وآلية احتساب مدة التحكيم حيث نصت على أنه "تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر" وهو ذات النص الذي ورد في القانون النموذجي .
وتتجلي أهمية معرفة تاريخ البدء في الإجراءات من خلال ما نصت علية م ٤٥ تحكيم مصري التي حددت للهيئة فترة زمنية محددة لإصدار حكمها ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك حيث نصت على أنه على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم" ونلاحظ من خلال هذا النص أن المشرع قد جعل ابتداء احتساب الفترة الزمنية ينطلق من تاريخ البدء في الإجراءات، وهنا تكمن أهمية تحديد موعد البدء في الإجراءات.