يترتب على انقضاء ميعاد التحكيم وفقاً لنص المادة 2/45 تحكيم، أن يكون لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم.
وهذا الموضوع له أهمية بالغة في الواقع العملي لسوء نية أحد أطراف خصومة التحكيم ومحاولة تعطيل الإجراءات بهدف إنهاء التحكيم بدون إصدار حكم حاسم لموضوع النزاع.
باللجوء للتحكيم مرة أخرى وفي ظل غياب المشرع عن معالجة أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم على سريان شرط التحكيم أو اللجوء إلى القاضي الطبيعي وذلك بنص صريح قاطع ، وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن منع المحاكم من نظر النزاع عند وجود شرط التحكيم لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكناً ويكون للطاعن أن يلجأ للمحاكم لعرض النزاع عليها من جديد؛ لأنها هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص نقض 1970/4/14 ، سنة 21 ق ، ص 598 ، نقض 75/3/5 ، سنة 36 ق ، ص 575).