فنصت المادة ١/٤٥ على أن تلتزم هيئة التحكيم باصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان - فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم . وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة للتحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك » .
وتجدر الاشارة أن الميعاد الذي تضمنه نص المادة (٤٥) لا يسرى الا في حالة عدم اتفاق الأطراف أما اذا تصدوا لتحديد الميعاد ، فيجوز لهم تجاوز مدة الاثنى عشر شهرا اذا ارتأوا أن هذه المدة غير كافية لاصدار الحكم المنهى للخصومة ، وهذا يعني أن الميعاد الذي نص عليه المشرع لا يمثل حدا أقصى لا يجوز تجاوزه ، اذ الأصل في تحديد الميعاد هو ارادة الأطراف .
أما النص الحالي فيربط سريان الميعاد من تاريخ بدء اجراءات التحكيم ، وقد أحسن المشرع بذلك صنعا ، نظرا لما يثيره ربط سريان الميعاد بتاريخ قبول المحكمين من صعوبات عملية. حدد المشرع تاريخ بدء هذه الاجراءات من « اليوم الذى يتسلم فيه المدعى طلب التحكيم من المدعى » ، مالم يتفق الأطراف على غير ذلك .
واذا بدأ الميعاد في السريان ، سواء كان محددا بالاتفاق أو إعمالا لنص المادة ١/٤٥ على النحو السابق ذكره ، فانه قـد تعرض أسباب تؤدى الى وقف سريانه ، ومثال ذلك تحقق احدى الوقائع التى تؤدى الى انقطاع الخصومة . نص المادة (۳۸) من قانون التحكيم ، قد أحالت فيما يتعلق بأسباب انقطاع الخصومة وآثارها على الأحكام الواردة في قانون المرافعات ووفقا لنص المادة (۱۳۲) من هذا القانون ، يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع المواعيد التي كانت سارية في حق الخصوم ، ويبطل أى اجراء أو حكم يصدر أثناء فترة الانقطاء وتطبيقا لذلك يقف سريان ميعاد اصدار الحكم.
اذا تحقق أحد أسباب انقطاع الخصومة ، ولا يستأنف سريان الميعاد الا بعد زوال سبب الانقطاع .
ويقف سريان الميعاد أيضا اعمالا لنص المادة (٤٦) من قانون التحكيم ، وذلك اذا عرضت أمام الهيئة مسألة تخرج عن ولايتها ، وقدرت أن الفصل فيها لازم لاصدار الحكم المنهى للخصومة ، اذ يتعين عليها فى هذه الحالة وقف الاجراءات ) ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم » • ويقف سريان الميعاد وفقا للقواعد العامة في حالة القوة القاهرة التي يكون من شأنها منع سير اجراءات التحكيم ،
وتجدر الاشارة في هذا المقام الى التفرقة بين ميعاد اصدار الحكم وميعاد اتفاق التحكيم ، فالأول يتعلق باتفاق تحكيم بدأ تنفيذه وانعقدت هيئة التحكيم واتصلت بالنزاع ، والمطروح تحديد الميعاد الذي يتعين. عليها احترامه لاصدار حكمها المنهى للخصومة ، أما الثاني ، فيفترض أن اتفاق التحكيم قد حدد له الأطراف ميعادا يجب أن يتم خلاله تنفيذ الاتفاق أى بدء الالتجاء للتحكيم ، وبانقضاء هذا الميعاد يسقط الاتفاق ، ويسترد الأطراف حريتهم فى الالتجاء للقضاء ويقف سريان هذه المدة فى حالة القوة القاهرة ، فلا يترتب على تحقيقها اقتدار شرط التحكيم ، وانما وقف سريان الميعاد المحدد لعرض النزاع اذا كان له ميعاد ، واذا تعلق الأمر بمشارطة التحكيم ، فقد قضى في ظل قانون المرافعات القديم على وقف سريان ميعاد المشارطة ، بسبب رفع دعوى لتعيين محكم جديد بدلا ممن تنحى ( المادة ۸۳۸ مرافعات ) باعتبارها مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل الفصل في النزاع دونها .