ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأفراد ينفي عنه وصف القاعدة الإجرائية الأمرة وأثره في حالة عدم تقديم طلب لإنهاء إجراءات التحكيم: -
حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأفراد ينفي عنه وصف القاعدة الإجرائية الأمرة وأثره في حالة عدم تقديم طلب لإنهاء إجراءات التحكيم: -
ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأفراد ينفي عنه وصف القاعدة الإجرائية الأمرة وأثره في حالة عدم تقديم طلب لإنهاء إجراءات التحكيم: -
النص في المادة 1/45 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن (۱- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن ي صدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المدة على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك...).