ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأفراد ينفي عنه وصف القاعدة الإجرائية الأمرة وأثره في حالة عدم تقديم طلب لإنهاء إجراءات التحكيم: -
حكم التحكيم / مدة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأفراد ينفي عنه وصف القاعدة الإجرائية الأمرة وأثره في حالة عدم تقديم طلب لإنهاء إجراءات التحكيم: -
ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار الحكم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأفراد ينفي عنه وصف القاعدة الإجرائية الأمرة وأثره في حالة عدم تقديم طلب لإنهاء إجراءات التحكيم: -
النص في المادة 1/45 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أن (۱- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن ي صدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد