الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / أحكام التحكيم المستعجلة / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / إجراءات التحكيم المعجل

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثامنة والعشرون :

يوفر المركز نظام التحكيم المعجل للحالات المستعجلة ؛ شريطة موافقة مجلس الإدارة على طلب الاستعجال ، بناءً على اقتراح من رئيس مكتب التحكيم المختص ، وتحدد الموافقة الصادرة من مجلس الإدارة .

112